الأصل أن القوة الملزمة لأى عقد يكون لها نطاق محدد من حيث الاشخاص ومن حيث الموضوع، فلا يرتب العقد حقوقاً أو التزامات في مواجهة الكافة بل يقتصر على الأطراف وفى نطاق موضوعه فقط بحيث لا يلتزم الغير بما يرتبه هذا العقد من التزامات ولا يكتسب ما ينتج عنه من حقوق، كما أن قوته الملزمة تقتصر على محل هذا العقد فقط ، وهو ما أكدته المادة ١٥٢ مدنى بشأن التزامات العقد بالنسبة للغير، وإن كانت هذه المادة قد أوردت استثناء على هذه القاعدة حيث أجازت أن يكتسب الغير حقوقا من عقد لم يكن طرفا فيه، كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير الذي أشارنا إليه في المبحث السابق.
إلا أن إعمال قاعدة نسبية أثر اتفاق التحكيم تصطدم بصعوبات من الناحية العملية، خاصة في ظل زيادة اللجوء الى التحكيم على المستويين الداخلى والخارجي، وأول هذه الصعوبات تحديد مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم، حيث ثار التساؤل عما إذا كان الطرف هو كل من وقع على الاتفاق أو ورد اسمه فيه، وإن الطرف هو من اتجهت إرادته للارتباط بهذا الاتفاق، لذلك يجب علينا التعرض للتصورات التي يمكن مصادفتها لذا كان من الضروري التعرض للطرف الذي أبرم العقد والطرف الممثل والطرف حكماً، والطوائف الأخرى التي اختلف الفقه والقضاء حول المركز القانوني الذي تتمتع به كما فى حالة الكفيل والاشخاص المتضامنين والأشخاص الأطراف فى التزام غير قابل للتجزئة والدائن، كذلك من الضروري تحديد موضوع التحكيم.
ولقد أكدت محكمة النقض المصرية أن مبدأ نسبية اتفاق التحكيم يرتب آثاره على أشخاص محددة وفي موضوعات معينة.
كما جاء بحكم آخر أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها ، وأثر نسبية التحكيم ألا يحتج به إلا في مواجهة الذي ارتضاه وقبل خصومته وعليه فإن تطبيق نسبية اتفاق التحكيم محدد بالأشخاص والموضوع.