الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / اتفاق التحكيم في الأنظمة الوضعية

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم في الأنظمة الوضعية

   نصت المادة ٥٠١ من قانون المرافعات المصري على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين".

وفى المادة الرابعة منه نص على

١ - ينصرف لفظ "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.

٢- وتنصرف عبارة " هيئة التحكيم " إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة" فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.

٣ - وتنصرف عبارة طرفي التحكيم في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.

بينما نصت المادة العاشرة منه على أن

١ - اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

٢- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

٣- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

- وفي القانون السعودي أصدر المشرع قانون نظام التحكيم رقم ٤٦ الصادر في ١٤٠٣/٧/١٢ هـ ، ونص في المادة الأولى منه على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم فى أى نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.

- في قانون التحكيم المرافعات الكويتي نص فى المادة ۱۷۳ على ذات المعنى تقريبا وأكد على إجازة الاتفاق على التحكيم في أي نزاع قائم، أو الاتفاق المسبق عليه فى عقد الاتفاق الأصلى.

- وأكد على المعنى السابق وبذات الألفاظ تقريبا كلا من قانون المرافعات العراقي في المادة ٢٥١ منه.

- وفي المادة ٥٠٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري نص المشرع على

۱ - يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع فى تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.

٢- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.

- أما المملكة الأردنية فقد أصدر المشرع الأردني قانون التحكيم لسنة ۲۰۰۱، ونص في المادة (۹) أنه " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذى يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التي لا يجوز فيها الصلح " وفي المادة ۱۱ نص على أنه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية ويجب فى هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً وإلا كان الاتفاق باطل.

- أما القانون البحرينى فقد نص على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على المحكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تأمين خاصة " 

   ولقد أكد على ذات المعنى المشرع الإيطالي في المواد 806، 808 من قانون المرافعات الإيطالي.

   وبذلك نجد أن جميع التشريعات أجازت تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بدلا من القضاء وإن الاتفاق على التحكيم قد يتعلق بنزاع مستقبلى محتمل الوقوع ، أو بنزاع وقع بالفعل ، ولقد درج الفقه والقضاء على تسمية الأول بشرط التحكيم ، والثاني بمشارطة التحكيم .

   كما يلاحظ أيضا تطبيق القواعد المنظمة للتحكيم في إطار منازعات القانون الخاص المدنية والتجارية فقط.

    وبذلك تكون جميع النصوص أجمعت على أن التحكيم لايكون بدون أطراف النزاع المراد عرضه على التحكيم أو العقد المراد عرض المنازعات الناشئة عن تنفيذه على التحكيم.

107