على المحكمين عند نظر دعوى التحكيم أن يتقيدوا باتفاق التحكيم من حيث موضوع النزاع أو من حيث أشخاصة. أما بالنسبة لموضوع النزاع فلا يجوز أن يفصل المحكمون في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم إذ عليهم أن يتقيدوا في تحديد نطاق النزاع بما اتفق عليه أطرافه في اتفاق التحكيم و تطبيقاً للمبدأ السابق نصت المادة (23) من قانون التحكيم على الحالات التي يجوز فيها رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ومن بين هذه الحالات التي وردت علی سبيل الحصر، إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق.
وفيما يتعلق بأشخاص اتفاق التحكيم، فالمفروض أن اتفاق التحكيم لا يجوز أن تتعدى آثاره أي شخص من غير أطراف الاتفاق، أي لا يجوز أن يلتزم باتفاق التحكيم إلا من وقعه؛ ومع ذلك فإن العمل في مجال التحكيم التجاري الدولي توسع في مفهوم الغير في نزاع التحكيم حيث لم يقصر قضاء التحكيم هذا المعنى على من وقع على اتفاق التحكيم وإنما قد يمتد إلى شخص آخر كان له دور فعال في إبرام العقد بين طرفي النزاع أو في إنهائه.
وتظهر أهمية اتفاق التحكيم في حالة الطعن على حكم التحكيم بالبطلان، فالمشرع المصري عند تقريره دعوى بطلان حكم التحكيم وتحديد حالاتها جعل أي عيب يتعلق باتفاق التحكيم يعد سببا لبطلان حكمه، ومن بين الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (23) من قانون التحكيم ما يلي:
(1) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
(۲) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا