الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم

   وتعد القاعدة العامة في تشريعات التحكيم الدولية والوطنية هي حرية الخصوم في تحديد القانون الذي يحكم النزاع المعروض على هيئة التحكيم فعلى الصعيد الدولي تقول المادة (١/٤٢) من اتفاقية واشنطن عام ١+٩٦٥م ، بشأن منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى : تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان " ، وقد سارت على النهج ذاته قواعد اليونسترال لعام ١٩٧٦م (م ۱/۳۳) والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام ۱۹۸٥م (م۱/۲۸) واتفاقية عمان العربية (م ۲۱) ، وأيضاً مراكز التحكيم الدائمة ، كقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (م ۱/۱۷) وقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (م۱/۳۳) وعلى الصعيد الوطني اعتنقت كافة تشريعات التحكيم الوطنية قاعدة تخويل الخصوم حرية تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم ، ففي مصر تنص المادة (۱/۳۹) من قانون التحكيم على أنه " تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ....... .

 وهنا يطرح السؤال نفسه : هل يتمتع المحكم بحرية مطلقة في تحديد القانون الذي يحكم النزاع حالة إغفال أطراف التحكيم أو عدم اتفاقهم على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع .؟

  في الواقع إن تشريعات التحكيم لم تتفق على قدر الحرية الممنوحة للمحكم في هذا الصدد ، فبعض التشريعات تجيز للمُحكم أن يحدد القانون واجب التطبيق على الموضوع من خلال اللجوء إلى قواعد تنازع القوانين - التي يراها أكثر ملاءمة للنزاع المطروح أمامه ، فاتفاقية جنيف لعام ١٩٦١م في المادة (۱/۷) تقول : وفي حالة إغفال الإشارة من قبل الأطراف إلى القانون واجب التطبيق يطبق المحكم القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين....".

  وهذا هو ما أخذت به قواعد اليونسبترال لعام ١٩٧٦م ، فقد أوجبت على هيئة التحكيم تطبيق القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين (م/۱/۳۳) .

   وفي مصر حاول المشرع وضع ضوابط أكثر من تلك التي وضعتها تشريعات التحكيم الدولية ونظيره الفرنسي ، حيث لم يترك الحرية المطلقة لهيئة التحكيم في تحديد القانون الذي تراه ملائماً ، ومن هذه الضوابط : تحديد القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع .

   ومن الضوابط أيضاً مراعاة الأعراف الجارية في نوع المعاملة محل النزاع…

وخلاصة القول :

    أنه في حالة عدم تحديد طرفي العقد الإداري القانون الذي يحكم النزاع الناشئ عن هذا العقد ، فإن هذا يعني وجود قرينة على أن قانون الدولة المتعاقدة هو القانون الواجب التطبيق ، على أنه حال إذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطاتها في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، أو أستبعدت القانون – الذي اتفق عليه الطرفان ، فإن حكمها يكون عرضة للبطلان.

107