الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / نطاق اتفاق التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

 نطاق اتفاق التحكيم الإلكتروني

يتمتع اتفاق التحكيم الإلكتروني بمبدأ نسبية اتفاق التحكيم كأثر من نتاج نشأته الاتفاقية، فلا يسري اتفاق التحكيم الإلكتروني إلا على أطرافه دون الغير، أي علم نفاذ اتفاق التحكيم الإلكتروني إلا بالنسبة لأطرافه، وأثره إلى من يعتبر طرفاً فيه حتى ولو لم يوقع بنفسه على اتفاق التحكيم إذا كان منه هو الذي وقع على اتفاق التحكيم، وذلك في إطار القاعدة العامة أن التضامن ينتج أثره فيما ينفع لا فيما يضر كما أنه إذا حدث حلول محل الدائن في الالتزام ،فإنه يتضمن حلولا في شرط التحكيم.

وإذا جدد أو امتد عقد متضمن لشرط التحكيم، فإن شرط التحكيم يسري على العقد المجند أو يمتد إلى المدة التي امتد إليها العقد

وعلى ذلك فلا يستطيع أطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني إلزام الغير به، كما لا يجوز للغير الاعتراض على اتفاق التحكيم، ولا يستطيع الغير التمسك باتفاق تحكيم إلكتروني.

إلا أنه استثناء من نسبية اتفاق التحكيم، قد يرتب أثاره بالنسبة للغير؛ كالغير المشترط لصالحه في الاشتراط لمصلحة الغير.