يستمد المحكم سلطته في الفصل في المنازعة المعروضة عليه والتي اتفقت الأطراف المعنية على عرضها عليه للفصل فيها، من إرادة الأطراف التي تعد المصدر الأصلي الذي يشتق منه المحكم كل سلطة وسلطان.
قد يطرأ أثناء سير إجراءات التحكيم ما يستوجب تعديل طلبات الخصوم،
فالمشكلة هي تحديد ما يعد متصلاً بموضوع النزاع من طلبات عارضة فيجوز قبولها، وما لا يعد كذلك فيمتنع قبوله .