يقصد بنطاق التحكيم المسائل التي يمكن ان يتم الفصل فيها عن طريق اللجوء الي التحكيم ، وكذلك الاشخاص الذين لهم حق اللجوء اليه للفصل في منازعاتهم .
ولبيان نطاق التحكيم يجب ان نوضح ما يتعلق بالمحورين اللذين يقوم عليهما هذا النطاق ، وهما كالاتي :
المحور الاول :المسائل التي يجوز عرضها علي التحكيم والتي لا يجوز عرضها عليه .
وبناء على ما سبق فإن اللجوء إلى التحكيم يجوز في جميع المسائل ما عدا نوعين من المسائل نذكرهما بالتفصيل :
المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
أولاً: المسائل المتعلقة بالأشخاص .
1- الحقوق الخالصة لله تعالى مثل حد الزنا .
2- وكذلك الحقوق التي يجتمع فيها حق لله وحق للعبد مثل القذف ، سواء غلب حق العبد، أم غلب حق الله تعالى.
3- وأن لا يتعلق بحق شخص آخر خارج عن الخصومة، والحكمة من ذلك أن للعبد الحرية في استيفاء حقه الخاص به فقط أو التنازل عنه باختياره.
وعلى ذلك فإنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم عند تحديد المسئولية الجنائية، ويجوز الاتفاق على التحكيم لتقدير التعويض المالي المستحق للمجني عليه فقط.
ثانيا : المسائل المتعلقة بالنظام العام :
فلا يجوز اللجوء الي التحكيم في مدي استحقاق شخص ما الجنسية او اسقاطها عنه، لان ذلك من اختصاص الجهات الرسمية وحدها.
ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات المتعلقة بتعيين الموظفين أو إقالتهم.
والسبب في ذلك أن مثل هذه المسائل تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع وبمصلحة كل فرد فيه.
المحور الثاني : فيما يختص بالأشخاص الذين لهم حق اللجوء إلى التحكيم للفصل في منازعاتهم.
ولبيان الأشخاص الذين يجوز لهم اللجوء إلى التحكيم، يجب أن نتطرق إلى أقسام الأهلية باختصار. وهي كالآتي : -
أهلية الوجوب :.
فبموجب هذه الأهلية يكون لكل شخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا القدرة على اكتساب الحقوق والتمتع بها.
وهي مثل تلقي الحقوق عن طريق الإرث أو الوصية.
- حالة كمال الاهلية :
فله ان يتعاقد وان يتبرع وان يبيع ويشتري ويجري جميع التصرفات الشرعية بما فيها الاتفاق علي التحكيم .
- حالة انعدام الاهلية:
يعتبر الصبي غير مميز ما دام لم يبلغ سن السابعة .
يخلع عليها النظام الشخصية فتكون شخصا مستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون
منها كالدولة والجمعية والشركة .
وتنحصر أهلية الشخص الاعتباري فيما حدد له من نشاط في عقد التأسيس الذي يحدد له أغراضه التي تم إنشاؤه من أجلها وليس له تجاوزها. ولا تثبت أهليته إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الرسمية المختصة تسمح له بمزاولة نشاطه.
والشخص الاعتباري له الحق أثناء حياته أن يمارس جميع التصرفات القانونية، فله أن يبيع ويشتري وله الحق في التقاضي وطلب الصلح أو الاتفاق على التحكيم.
فأهليته تعتبر مقيدة بحسب ما إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة .
- مجموعة الاشخاص :
وهي تتكون من عدد من الاشخاص يجتمعون لتحقيق غرض معين مثل الشركات والجمعيات.