الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية / نطاق التحكيم

  • الاسم

    د. عصام رجب بيوض التميمي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    349
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

قد يصار إلى التحكيم لفض نزاع معين، أولفض عدة منازعات دفعة واحدة، وهذا مانصت عليه المادة (251)من المرافعات المدنية العراقي رقم (82)"يجوز الاتفاق على التحكيم كما يجوز الاتالمسفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين".

غير أن هناك بعض المسائل التي تخرج عن نطاق التحكيم كأسلوب لفض المنازعات الناشئة عنها لاسيما ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ومسائل الحسبة والمسائل الجنائية والمنازعات المتعلقة بالنظام العام.

 أما المسائل الأخرى فإن القانون أجاز التحكيم من ضمنها.