الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / نطاق الرقابة القضائية على صحة اتفاق التحكيم فى منازعات العقود الإدارية

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق الرقابة القضائية على صحة اتفاق التحكيم فى منازعات العقود الإدارية

فصحة اتفاق التحكيم تعد مــــن أولى المسائل التي تطرح على القضاء سواء أثيرت كدفع في خصومة قضائية قائمة، أو كدعوى مبتدأة لإبطال اتفاق التحكيم بحيث يمارس القضاء صلاحياته في الاستمرار في نظر النزاع إذا ما استبان له بطلان اتفاق التحكيم أو عدم قابليته للتنفيذ ليجنب الأطراف مغبة الاستمرار في إجراءات مصيرها البطلان، أو يرفض نظر النزاع متى تبين صحة هذا الاتفاق.

  وترتيباً على ما سبق، إذا أبرم اتفاق تحكيم بشأن عقد إداري تبين فيما بعد عدم اكتمال أحد أركانه، أو تخلف شرطاً من شروط صحته، فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً أو قابلا للإبطال بحيث لا تترتب عليه أثاره القانونية، وهو ما أكدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بقولها " ... ولما كان شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى فإنه يلزم لنفاذه توافر الأركان والشروط المتطلبة قانوناً من رضا صحيح غير مشوب بعيب من العيوب ومحل قابل للتعامل فيه وسبب مشروع، فإذا ما ثبت أن قبول جهة ارة لشرط التحكيم كان نتيجة لغلط في القانون وكان المتعاقد الآخر على صلة بهذا الغلط، كأن يكون مشتركا فيه، أو كان عالماً به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، فإن هذا الشرط يكون قابلا للإبطال بعد ثبوت الغلط على الوجه الذي تسفر عنه الحقيقة القضائية عند النزاع.. .. وهو عين ما تبنته المحكمة الإدارية العليا بأحد أحكامها وهو حكمها في الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٣٠ ق بجلسة ١٨ يناير ١٩٩٤ ، من التأكيد على إمكانية الطعن ببطلان شرط التحكيم الوارد بأحد العقود الإدارية لإخلاله بالشروط العامة لاتفاق التحكيم .

107