إذا اتفق طرفا التحكيم على أن يسري قانون التحكيم الأردني على النزاع ، فيتعين أن يكون اتفاقهما قد جرى في المملكة الأردنية سواء أكان النزاع مدنياً أم تجارياً ، أم كان أطرافه من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ومهما كانت طبيعة العلاقة فيما بينهما عقدية وغير عقدية.
وكذلك تضمن حكم النص في المادة 4 من القانون أن قانون التحكيم يطبق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه وإن كان استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على نحو تكون الإجراءات التي تمت قبل نفاذ أحكامه صحيحة .
وبذلك نجد أن ما يتعلق بنطاق تطبيق القانون ، فإنه يشمل اتفاق التحكيم وقرارات التحكيم التي تجري في المملكة إذا كان النزاع يتعلق بنزاع مدني أو تجاري سواء أكان أطرافه من أشخاص القانون العام أم القانون الخاص ، ومهما كانت طبيعة العلاقة فيما بين هؤلاء الأطراف سواء أكانت عقدية أم غير عقدية .
كما أن حكم القانون في المادة 3 من قانون التحكيم الأردني قام على المعيار الذي رآه كثير من الفقهاء بخصوص دولية التحكيم عندما قرر أن قانون التحكيم الأردني يسري على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري على نحو أجاز أن يكون طرفا التحكيم من غير الأردنيين ، أو أن العلاقة العقدية نشأت في دولة أجنبية أو أن تنفيذ العقد فيما بينهما كان سيتم في دولة أجنبية وهو ما يعني أن المشرع الأردني على كل تحكيم يجري في المملكة إذا كان هذا التحكيم تم بناء على اتفاق فيها هذا وأنه بخصوص نطاق تطبيق قانون التحكيم فإن المشرع رأى أن تحكيم يتم الاتفاق على إخضاعه لهذا القانون سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية أو غير عقدية .