وضع قانون المرافعات المدنية الأحكام الخاصة بالتحكيم والإجراءات الواجب القيام بها ولم يتطرق إلى صور التحكيم بشكل صريح ، على الرغم من أنه أشار إلى ذلك ضمنياً في المادة (252) التي نصت على : " لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويجوز الاتفاق عليه أثناء المرافعة "كذلك أن المشرع العراقي لم يتطرق إلى العلاقة بين شرط التحكيم وبين العقد الأصلي ، لذا سنتطرق إلى صور التحكيم الممثلة بشرط التحكيم ومشاركة التحكيم في مطب ، ومقتضيات خصومة التحكيم في مطلب ثان .
يأخذ التحكيم صورتين ، شرط تحكيم ، أو مشارطة تحكيم ، لذا سنخصص فرعاً لكل منهما .