وحيث إن ارادة الطرفين نجعل من الأحكام القانونية المنقضية مدتها بنود العدالة، وحيث إنه من العودة إلى أحكام العامل ۱۹۰/ المعدل على انه وضع شروع لكل حالة من حالات الأسرة السعودية في المادة الامة في سعت اليه
وحيث إذا كان على المحكم التقيد بأحكام العامة إلا في الروسية في الت العالي العرف والعال تعديلات على علاقهمة المالية الأصلية بحيث لهما أنه . مهمة التقدير قيمة التعويض، تعرض عليه أن واحد والعداية المستمر عليها من دون العمر إلى مدى توافر هذه الشروط باعتبار أن عهما الصرفت إلى تصورها وكانت هذه الشروط ة حالة وحيث ان مؤدي دل انه لم يعد من الدار كم العرب حالة من حالات الاسترداد الملحومة قانوناً طالما أن إرادة العرض الامت على إنهاء العلاقة التأجيرية منذ الآن، على أن تراعي - حلى القصة المهة الحديدة السعر عليها بينهما في ۲۰۰۱/۱۲/۳۱ ضمن شروط وردت في الأعمال المؤرخ في ١٠/٨ 1444
وحيث إن المحكم يرى أن الوضع التعاقدي في العلاقة ما بين الفريقين بشت وجود إجارة صادرة عن الفريق الأول لمصلحة الفريق الثاني وجهة استعمال مدرسة أي لغير السكن، الأمر الذي يوجب اعمال المادة 15 من القانون رقم ۰۲/۱۶۰ وحيث إن نص هذه المادة برتب على مالك العقار المؤجر الغير السكن أن تطالب بتعويض أخر عن الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاعلاء كمال الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها إلى جانب التعويض الملحوظ لأي مأجور مخصص للسكن.
وحيث إن المحكم يرى أن هذه العناصر ينبغي أن توحد في الاعتبار إذا ما أنت توفرها من يرغب بالتشرع بها. وحيث إن الفصل في القضية يتطلب الاستعانة بمعارف فية هندسية وتحسينية في آن معاً قبل الفصل النهائي في موضوع المهمة العائد أمر فصلها إلى المحكم. وحيث إن الخبير المكلف . المحكم على غرار الخير المكلف قضاء عليه أن من براعي أحكام القانون لا سيما أحكام المادة 344 أصول مدنية على الفنية بإشراف المحكم نفسه لذلكقوم سهامه
قرر المحكم:
أولا: تعيين المهندسين السيد بسام معماري خبيراً في القضية للقيام بالمهمة
الفنية الآتي بيانها: أ- الاطلاع على أوراق الملف كافة وعلى الملاحظات التي يقدمها له أو يدلي بها الطرفان أو أي منهما بحضور الآخر أو بعد ابلاغه أوراقها من خلال المحكم. ب- إجراء الكشف الحسي على العقار ١٣٢٥ المصيطية وبيان مساحته بحالته الراهنة أي قبل تنفيذ التخطيط الجديد ثم بعد تنفيذ أي اقتطاع يصيبه، كما وبيان مساحة أرض العقار القائمة فيها إنشاءات وإيضاح ماهية هذه الانشاءات بالتفصيل والمواد المستعملة فيها ووصفها وصفاً شاملاً وبيان المغروسات أو الاشجار القائمة في
أرض العقار وأخذ صورة فوتوغرافية عن الانشاءات من الخارج ومن الداخل. ت- بيان المنطقة الارتفاقية التي يقع فيها العقار وعامل الاستثمار السطحي والعام مع توضيح ما إذا كان عامل الاستثمار هذا قد استنفذ بتاريخه أم لا وترتيب النتائج على ذلك.
ث - تحديد سعر المتر المربع من أرض العقار وكذلك من الانشاءات وقيمة الأغراس في حال وجودها وبالتالي بيان قيمة الأرض مع الانشاءات بالحالة. وكذلك
فيما إذا جرى تنفيذ التخطيط وتم اقتطاع المساحة المضروبة به.
- بیان وجهة أستعمال العام السابقة والحافرة وبدل الحار امامی الدامور بحاله الكراهية ومدى مساره الموقع والربائي وتوقف الأعمال والسحباط وسوی وذلك بعد أن من بالتفصيل الممرات والأسباب التي تحدوه إلى الأمد بهاء المعاصر
- بیان ماهية الاعلانات التي طالت العقار في السابق وما إذا كانت الحمل منات التي أصيب بها قد نفذت جميعها أم لا والاستعانة بالدورات التحليلية المبررة لتوضيح ما جرى تفيده وما لم يجر نفيذه الغاية اليوم
- بیان مجمع الامهات المحلية على اخلاء الماجور أو أمهرداده من قبل الجهة المرمرة
د بيان كل ما من شابه أمارة القضية
وللحم على الاطلاع على الماف وعلى ما برزه الطرفان من خلال المحكم على أن يحق له الاستماع لمن يشاء بصفة شاهد من دون تحليفه اليمين مع حلى الاطلاع على عقود البيع الجارية حديثة وعقود الإيجارات المبنية على الحرية التعاقدية لدى الدوائر المحمية وفي أي مكان آخر. ۱۰- بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۲۷
لفت المحكم نظر فريقي التحكيم، إلى أن وكالة الأسنان تمام سلام بوصفه رئيسا لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت طتن بالإضافة إلى العلامات الإدارية، صلاحيات المصرفية ومنها التحكيم، والرجوع عن الدعوى والحني. واستوضح المحکم وكيل الفريق الثاني عما إذا كان هناك أي نص في نظام الجمعية يجيز لرئيس الجمعية مباشرة التحكيم أم لا؟
11- تبلغ كل من الفريقين الأول والثاني وكذلك الخيير نسخة عن القرار التمهيدي، ودعي الكبير المسلي المهندس السيد بسام معماري للاجتماع بفريقي التحكيم وقيل المهمة ووافق على تنفيذها.