الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / محل (نطاق اتفاق التحكيم )

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

ومحل اتفاق التحكيم منازعة أو منازعات احتمالية أو حالية يتفق أطراف العلاقة القانونية - أياً طبيعة العلاقه التي يدور حولهما النزاع عقدية كانت أو غير عقدية - على إحالته للتحكيم للفصل فيها سواء تمثل هذا الاتفاق صورة مشارطة التحكيم بأن يتفق اطراف النزاع بعد نشوبه على إحالته ألى التحكيمللفصل فيه استقلالاً عن العقد الأصلي ، إن كان النزاع ناشئا عن علاقة عقدية دون إيراد شروط حق اللجوء للتحكيم في العقد الذي ينظم علاقاتهم القانونية . 

وقد يتمثل بصورة شرط التحكيم بأن يتم إيراد بند معين في العقد الأصلي أو كصورة مستقلة عن العقد الأصلي يقرر اللجوء إلى التحكيم لفض ما يثور من نزاع مستقبلي بين المتعاقدين حول العقد أو بمثابة تنفيذه .

ويشرط كذلك في محل العقد : 1- ان يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك بالإشارة اليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجود وقت العقد او ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره وإن كان من المقدرات أو بنحو ذلك ما تنتفي به الجهالة الفاحشة . 2 - وإذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة إلي وصفه وتعريفه بوجه آخر 3 - فإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً .

نصت المادة (49 /أ/5) من قانون التحكيم الأردني " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في أي من الحالات الآتية : إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او اتفاق الطرفين " .

حيث كما سبق وأن بينا أن بتحديد محل التحكيم تتحد ولاية واختصاص هيئة التحكيم وذلك بالنظر في المسائل القابلة للتحكيم وإلا يتعين عليها في حالة عدم قابلية المحل للتحكيم أن تعلن عدم إختصاصها بالفصل فيه ، بحيث إذا فصلت فيه بالرغم من ذلك فالحكم الصادر يكون باطلاً .