الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / تجاوز المحكم اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

يستمد المحكم سلطته في الفصل في المنازعة المعروضة عليه والتي اتفقت الأطراف المعنية على عرضها عليه للفصل فيها، من إرادة الأطراف التي تعد المصدر الأصلي الذي يشتق منه المحكم كل سلطة وسلطان. وبمقتضى ذلك تلتزم هيئة التحكيم بالتقيد عند فصلهم بالنزاع وإصدار الحكم بنطاق النزاع الذي اتفق الأطراف عليه، فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تخرج عن المهمة الموكولة لها، أو تفصل في موضوع لم تتفق الأطراف عليه، أو أن تتجاوز ذلك، مما يعد سببا للبطلان، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى بطلان حكم المحكم.

غيرانه قد يطرأ أثناء سير إجراءات التحكيم ما يستوجب تعديل طلبات الخصوم، كما تواجه هيئة التحكيم وقائع تثير طلبات جديدة لم يشملها اتفاق التحكيم، ويتوجب حلها لارتباطها واتصالها بالنزاع الأصلي لذا من المفترض أن تتصدى لإعمال هذه القاعدة والاستثناءات التي ترد عليها، والضوابط التي يتعين مراعاتها عند إثارة مثل هذه الطلبات في الخصومة.

هي تحديد ما يعد متصلاً بموضوع النزاع من طلبات عارضة فيجوز قبولها، وما لا يعد كذلك فيمتنع قبوله، وذلك للإبقاء على القوة الإلزامية لاتفاق

التحكيم واحتراما لنطاق الخصومة على النحو الذي حدده الخصوم .