اولا: اركان اتفاق التحكيم . وهي ثلاثة شانها شان اي عقد :
1-التراضي. ويقتضي اتفاق التحكيم سلامة الرضا من العيوب، حيث يكون اطراف العقد كاملي الاهلية من الناحية الشخصية في الشخص الطبيعي بمعنى كامل اهلية الاداء لكي يكون التعبير عن ارادته خالياً من الغلط والتدليس والغش والرشوة وخاليا من الاكراه الملجئ ومن الاكراه غير الملجئ اما بالنسبه للشخص المعنوي العام فينبغي التحري عن احترام شرط التخصص في وظيفته ابتداء ووجود صلاحية بالتصرف من الجهة المختصة بابرام اتفاق التحكيم، لان كثيراً من التشريعات الوطنية تشترط موافقة الرئيس الاعلى على اتفاق التحكيم في العقود الادارية كالقانون الفرنسي والقانون المصري وقضت المادة 254 مرافعات عراقي بانه لا يصح التحكيم الا من له اهلية التصرف في حقوقه. ولا يثبت اتفاق التحكيم الا بالكتابة (م252) .
2- المحل. يشترط في اتفاق التحكيم ان يكون من المسائل التي يجوز فيها الصلح، كما ينبغي ان يكون هذا المحل معينا بوضوح بحيث يتم بموجبه قبول الاختصاص مـن قبل هيئة التحكيم للبت بشانه. فاذا تجاوزت هيئة التحكيم حدود الموضوع محل النزاع فان قرار التحكيم سيكون عرضة للبطلان. وذلك لان التحكيم جزئي في نطاقه يقتصر على ما اتفق عليه الخصوم من نزاعات فلا يسري الا عليهم وعلى ما اتفقوا عليه فلا يجوز لهيئة التحكيم تجاوز ذلك. ولذا تقضي ا المادة 10/2 من القانون المصري بانه يجب ان يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى او في اتفاق التحكيم والا كان الاتفاق باطلا، ولذا يجب ان تتطابق ارادة الخصوم في تعيين موضوع النزاع سواء في شرط التحكيم اوفي مشارطة التحكيم على الخصوص ، لان التحكيم نظام استثنائي لتسوية النزاعات مما يقتضي تعيين ما يخرج من نطاق الحماية التي يوفرها القضاء بدقة للحفاظ على حقوق الخصوم من تجاوزات هيئة التحكيم في حالة غموض محل النزاع واكتفت المادة 254 مرافعات عراقي بالقول بانه لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون النص على البطلان خلاف ذلك ودون بيان حكم شرط التحكيم الغامض و كيفية تفسيره .
3- المشروعية ، ينبغي ان يكون موضوع النزاع في العقود الادارية لا يتعارض مع النظام العام. حيث ينبغي التمييز بين اعمال الدولة State Act التي تعتبر من اعمال السيادة jus Imperium والتي لا يجوز التحكيم فيها وبين اعمال الدولة التجارية jus gestionis التي يصح التحكيم فيها. ولا يجوز للدولة المتعاقدة ان تحتج بالحصانة القضائية او التنفيذية ازاء التحكيم . وقد تم التمييز بين هذين النوعين من اعمال الدولة في قانون الحصانات الامريكي لسنة 1976 والقانون الانكليزي لسنة 1978 . ويعتبر محل النزاع معياراً للتمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، لان تحديد ما هو عمل داخلي و ما هو عمل دولي يتم بوجود العنصر الاجنبي في العقد محل النزاع، وان المعيار القانوني للتمييز في هذا الصدد هو المعيار الجامع بين العنصرين الجغرافي المكاني وبين مفهوم التجارة الدولية كما تقضي به المادة 3 من تحكيم مصري.
- طبيعة التزام اتفاق التحكيم. يتميز اتفاق التحكيم بانه يقوم على اساس الالتزام بالقيام بعمل وهو حق شخصي وليس حقاً موضوعياً عينيا، فهو تصرف قانوني اجرائي ذي طبيعة استمرارية بحيث يستمر بالالتزام باحالة النزاع الى التحكيم بدلا من القضاء ، فلا يجوز فسخ الاتفاق من جانب واحد ويمضي الالتزام بالتحكيم في كافة مراحله حتى صدور قرار التحكيم الذي يكون قراراً ملزماً بموجب القانون بناء على ارادة الخصوم المبنية على رغبتهم في تسوية النزاع بشكل بات من قبل هيئة التحكيم فهو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزاما ببذل عناية.
- سريان اتفاق التحكيم من حيث الزمان يقتضي لصحة محل الاتفاق أن يكون محددا بدقة وان يكون حالا وليس احتمالياً بغية نفي الجهالة الموجبة للغرر، ولكي يكون صالحا للحقوق والالتزامات سواء كانت عينية ام شخصية. ومع . هذا فان القانون المدني العراقي يقضي بجواز ان يكون محل الالتزام معدوماً وقـت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعييناً نافيا للجهالة والغرر (م/ 1/ 129). ولذا يصح شرط التحكيم في العقد بخصوص نزاع لاحق بشان تفسيره وتنفيذه وهو نزاع غير قائم وقت الاتفاق وانما يمكن ان يحصل في المستقبل وقد لا يحصل. ومن هنا يتعين التمييز بين اتفاق التحكيم في العقد و يسمى عند ذاك بشرط التحكيم في نزاع محتمل وبين مشارطة التحكيم بخصوص نزاع قائم فعلاً وقت التعاقد وبشكل منفصل عن عقد لا يتضمن شرط التحكيم. ويترتب على التمييز بين المحل في شرط التحكيم والمحل في مشارطة التحكيم ان يكون تعيين المحل في الاول تعيينا اجمالياً كالنص على نزاع يتعلق بتفسير وتنفيذ العقد وكل ما له علاقة به. بينما ينبغي تعيين المحل في مشارطة التحكيم تعييناً تفصيليا دقيقاً. و يعتبر قانون التحكيم المصري مشارطة التحكيم باطلة اذا لم يتم تحديد المسائل التي يشملها التحكيم (م/10/2). ولم تتطرق المادة 7/1 من القانون النموذجي الى تحديد مسائل النزاع في مشارطة التحكيم ولا صحة أو بطلان المشارطة في حالة . عدم تحديد مسائل النزاع بدقة.