والملاحظ أن القانون الفرنسي قد كان أكثر وضوحا في أخذه بشرط البطلان الواضح لاتفاق التحكيم هذا الأخير الذي أدخل هذا المفهوم بموجب التعديلات التي لحقت .ق. .م.م. منذ التعديل بموجب المرسومين السابقين 1980 و 1981 المتعلقة بمقتضيات التحكيم. فمفهوم البطلان الواضح حسب بعض الفقه، هو ذلك البطلان البديهي غير المنازع في ثبوته والذي لا يمكن التدليل على خلافه لجعله محل شك 200 ، فالطابع البديهي لبطلان اتفاق التحكيم وغير القابل لإثبات العكس» caractère évident et incontestable يجعل اتفاق التحكيم باطلا ومن خلال ما سبق ذكره، يتضح لنا جليا بأن مفهوم البطلان الواضح كاف بحد ذاته للتقرير بأحقية تدخل قضاء الدولة في اتفاق التحكيم للنظر في مدى صحته، أما الهيئة التحكيمية ففي هذه الحالة ترفع عنها مشروعية النظر في اتفاق التحكيم فيما يخص وجوده أو بطلائه، أي الخروج من مبدأ بطلانا اختصاص الاختصاص للمحكم وتقرير الاختصاص للقضاء مادم أن مصدر ولاية الهيئة التحكيمية هو قيام اتفاق تحكيم صحيح و على غرار مفهوم البطلان الواضح لاتفاق التحكيم، فإن المشرع الفرنسي - على خلاف المشرع المغربي - قد تضمن شرط عدم قابلية تطبيق اتفاق التحكيم بشكل واضح، وهذا ما سنتعرض إليه في المطلب الثاني .كما أن سلطة قاضي الموضوع في استخلاص حالة عدم قابلية تطبيق اتفاق التحكيم بشكل واضح وحالة البطلان الظاهر هي سلطة خاضعة
الرقابة محكمة النقض. ففي قرارها الصادر بتاريخ 2006/2/23 حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بقضية Aix en Provence" أن اتفاق التحكيم الذي عين الجمعية الفرنسية للتحكيم وغرفة التجارة الدولية بباريس في نفس الوقت كمحكمة تحكيمية اتفاقا غير قابل للتطبيق بشكل ظاهر، وذلك بالنظر إلى التناقض اللاحق باتفاق التحكيم إلا أن محكمة النقض الفرنسية : الغت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذكور حول معتبرة بأن حالة عدم القابلية الظاهرة لاتفاق التحكيم غير متوفرة في النازلة، بعلة أن الأمر يتعلق فقط بالصعوبات المتعلقة بتشكيل الهيئة التحكيمية والتي يختص بالبت فيها قضاء الدولة. Aix en Provence
ويبدو من خلال كل ما سبق، على أن تقرير شرط البطلان الظاهر يعتبر موجبا لتدخل القاضي الوطني بل وأيضا اقترانه مع عدم قابلية اتفاق التحكيم للتطبيق بشكل واضح، وهذه القاعدة كرسها القضاء الفرنسي