ويبين مما تقدم جميعه أن مناط وأساس اللجوء إلى التحكيم هو إرادة الطرفين التي تجسدت في تلاقى إرادتيهما على ذلك. فاللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع مرده حسبما جرى عليه قضاء الحكمة الإدارية العليا وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه هذا الاتفاق من أثر يحول دون اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها التحكيم، ذلك أن الأصل في التحكيم أنه عرض نزاع معين بين طرفيه على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل في هذا النزاع بقرار مجرد من التحامل، وقاطع لدابر الخصومة في جوانبها. وبناء عليه، خلصت المحكمة إلى أنه وبناء عليه، كان من الطبيعي أن يكون لهذا الاتفاق أهمية كبيرة وأن يخصص له المشترع الباب الثاني من قانون التحكيم المشار إليه.