الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم / نطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

نطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم

    وقد أجاز المشرع المصرى لكافة الأشخاص الطبيعية أياً ما كانت جنسيتهم أو موطنهم أن يكونوا أطرافاً في اتفاق تحكيم سواء كان تحكيماً داخلياً أو تحكيماً دولياً وذلك بنص المادة الأولى من قانون التحكيم، إذ أخضعت هذا القانون" على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية..."، وقد سار المشرع فى هذا الشأن على نهج اتفاقية نيويورك لسنة ۱۹۵۸ والتي نصت فى مادتها الأولى على أنه تطبق الاتفاقية عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية..."، وقد جاء النص متفقاً مع نص القانون النموذجي للأمم المتحدة في مادته السابعة والتي فتحت المجال لكافة الأشخاص في أن يكونوا أطرافاً في اتفاق التحكيم.

    واتفاق التحكيم كغيره من التصرفات القانونية، يتطلب فضلاً عن تحقق الرضا الخالى من العيوب صدوره من أشخاص مكتملى الأهلية، يملكون سلطة إبرام الاتفاق، فيلزمون كافة الأطراف على احترام إرادتهم في الاتفاق على التحكيم بما فيها احترام القانون والقضاء لهذه الإرادة.

    ومن ناحية أخرى، فإذا تطلب الأمر وجود شخص يمثل أحد أطراف الاتفاق على التحكيم، فإن هذا الشخص فضلاً عن وجوب توافر الأهلية الكاملة له فإنه يتعين البحث في الصفة القانونية التى يحملها والتى تخوله سلطة إبرام اتفاق التحكيم نيابة عن الأصيل .

    وقد يتعدد أطراف الاتفاق على التحكيم عند إبرام الاتفاق أو في مرحلة لاحقة لهذا الإبرام وهو ما يعرف باتفاق التحكيم متعدد الأطراف، فيجب أن تتوافر فيهم جميعهم ذات الأهلية والشروط المتطلبة قانوناً.