لا يجوز للخصوم أن يطرحوا على هيئة التحكيم طلبات تخرج عن نطاق اتفاق التحكيم، ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في مثل هذه الطلبات، كما لا يجوز لها الفصل في مسألة خارج نطاق اتفاق التحكيم حتى ولو طرحها عليها أحد الأطراف. إذن فهيئة التحكيم لا تتقيد فقط بحدود الطلبات التي يطرحها الخصوم أمامها كما هو الحال بالنسبة لمحاكم الدولة وإنما تتقيد أيضاً بنطاق اتفاق التحكيم.
فإذا فصلت هيئة التحكيم في مسألة خارج نطاق اتفاق التحكيم فإن حكمها في هذه الحالة يكون باطلاً.