الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / ضرورة الالتزام بنطاق اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

فلا يجوز للخصوم أن يطرحوا على هيئة التحكيم طلبات تخرج عن نطاق اتفاق التحكيم ،

ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في مثل هذه الطلبات كما لا يجوز لها الفصل في مسألة خارج نطاق اتفاق التحكيم حتى ولو طرحهاعليها أحد الأطراف إذن فهيئة التحكيم لا تتقيد فقط بحدور الطلبات التي يطرحها الخصوم أمامها كما هو الحال بالنسبة المحاكم الدولة وإنما تتقيد أيضا بنطاق اتفاق التحكيم .

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات .

فهو يكون مقصورا حتما على ما تتصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، ولا يصح إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .

فإذا فصلت هيئة التحكيم في مسألة خارج نطاق اتفاق التحكيم فإن حكمها في هذه الحالة يكون باطلا, وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك، لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة، فضلا عما اعترض به أمام هيئة التحكيم  .

من أنها ممنوعة من نظر الكيان القانوني للشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء .

وإذا أمكن استبعاد ما قضت به هيئة التحكيم خارج نطاق اتفاق التحكيم فإن هذا الجزء وحده هو الذي يبطل ، وتبقى الأجزاء الأخرى صحيحة .

إلا أنه يجب أن نلفت النظر إلى أن ما قضت به هيئة التحكيم خارج نطاق اتفاق التحكيم هو أمر لا يتعلق بالنظام العام ، بحيث لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يتمسك الخصم صاحب المصلحة بذلك .