مكان انعقاد هيئة التحكيم وقوانين دولة المقر أهمية مكان التحكيم..
يرتبط مكان انعقاد هيئة التحكيم بارادة أطراف العملية التحكيمية، فلهم الاتفاق على تحديد مكان التحكيم . وعلى هيئة التحكيم لاسيما في التحكيم العارض (أي الحر أو تحكيم الحالات الخاصة)، احترام ذلك الاختيار، وعقد جلساتها في الدولة التي حددها الأطراف.
واذا لم يوجد اتفاق على مكان التحكيم، تولت هيئة التحكيم تحديده مع مراعاة ظروف الدعوى وملاعمة المكان المختار لأطراف عملية التحكيم.
بيد أن ذلك لا يخل بما لهيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من الاجراءات.
ويلعب مكان التحكيم دورا مهما في نظام التحكيم ولما لا فهو الذي يشهد الميلاد الواقعي لانطلاق عملية التحكيم ومعظم مراحل العملية التحكيمية ان لم تكن كلها، وذلك فضلا عن أنه في الغالب، هو المكان الذي يصدر فيه حكم التحكيم . كما أن التمركز الجغرافي للتحكيم في دولة معينة، يرتب عدة آثار قانونية لها تأثير كبير للغاية على نظام التحكيم ذاته من بدايته ومرورا بسير خصومته وحتى نهايته..
كما يعتبر قانون مقر التحكيم ذو أهمية كبيرة في العديد من المسائل المتعلقة بعملية التحكيم، لاسيما فيما يتعلق بمسئولية المحكم، حيث يرجح الفقه عند غياب تحديد الأطراف للقانون الذي يحكم مسئولية المحكم، تطبيق قانون المقر باعتباره القانون المحلي أو الإقليمي، والقاعدة التقليدية هي "خضوع الفعل الضار القانون موقعه ۱۰۳.
هل هناك مسئولية على هيئة التحكيم التي تنعقد في دولة ماان تاخذ الهيئة في اعتبارها حال اصدارها لحكمها في الخصومة التحي ) القوانين المضادة للمقاطعة السائدة في دولة المقر؟ |
الواقع أنه لابد من فصل موضوع المسئولية الجنائية للمحکم و مسئوليته المدينة، وهذا ما سنفعله وسنتولى بيان كل نوع منهما في فر مستقل، وذلك على النحو التالي
الفرع الأول اسمر المسئولية المدنية للمحكم" حال ممارسة مهمته في خصومة. التحكيم
أ-مسئولية المحكم تجاه أطراف الخصومة، ومسئوليته تجاه الغير.
يمكن القول بأن تطور الدراسات الفقهية حول الطبيعة التعاقدية للتحكيم وبشكل خاص للعقد المتعلق بشرط التحكيم ذاته المبرم بين الأطراف المتنازعة والمحكمين أو ما يسمى ب"اتفاق أو عقد التحكيم"، أثار مجددا النقاش حول مشكلة المسئولية المدنية للمحكم الدولي 10.
نصوصا واضحة في هذا الصدد، بينما يغفل بعضها الآخر مجرد الحديث عنها ۱۰.
.
أما في الفقه، فيذهب جانب منه، إلى أن المحكم ملتزم تجاه من قاموا بتسميته وهم أطراف الخصومة التحكيمية، بالتزامات اتفاقية وأخرى قانونية۱۹۷، تهدف في مجملها إلى تنفيذ الالتزام الرئيسي الواقع على عاتقه وهو بذل كل عنايته وجهده في سبيل حل النزاع وحسمه، أي الفصل في النزاع محل التحكيم . ويفرض عليه هذا الالتزام، القيام بالواجبات التي يليها القانون والتقيد بعقد التحكيم المبرم بينه وبين الخصوم..
ومن أهم تلك الواجبات، قيام المحكم بمباشرة المهمة التحكيمية بنفسه والاستمرار في عمله حتى انتهاء مهمته بالأجل المتفق عليه، وعدم افشاء أسرار الخصوم والالتزام بالحياد والاستقلال والموضوعية في مباشرتها، وذلك فضلا عن التزامه بالمساواة بين الخصوم واحترام حقوق الدفاع ومبدأ
وينبغي الاشارة الى دعوة البغض ۱۷ الى الشاه لائحة جزاءات معلنة في كافة مراكز التحكيم، تتضمن عقوبات واضحة توقع على المحكمين في الحالات التي يبطل فيها الحكم أو تثبت مسئوليتهم في مواجهة الأطراف۱۷) بحيث تعد بمثابة عقوبات تكميلية ليس لها من أثر على العقوبات الجنائية التي قد توقع في حالات مخالفة القوانين الجنائية كما في حالة الرشوة، ولا علی الجزاءات المدنية المتمثلة في التعويض وخلافه حال ثبوت المسئولية المحلية.
اذ سيكون لهذا النوع من العقوبات أثر وقانی بدفع المحكمين الى علم الاستبداد او اساءة استخدام السلطات الواسعة المخولة لهم من قبل الأطرافة ا وتضبط ايقاعهم بما تحققه من ردع لعدم تكرار الأخطاء.
والواقع، أن هذه الدعوة المثالية تقابل بالكثير من النقد على الأقل كونها تمس هيبة المحكم وفاعلية نظام التحكيم ككل وتثير الريبة والشكوك حول مصداقية التحكيم وتفتح بابا من المنازعات والمهاترات لكل من يرى عدم تحقيق حكم التحكيم لمصالحه، وهو ما يتعارض مع الحرص العالمی
على الحفاظ على هذا التنظيم وتطويره ودفعه إلى الأمام بكل قوة، فضلا
حرص مراكز التحكيم ذاتها على احاطة المحكمين بهالة ضخمة من الاخر م والتقدير.
وتعتقد أنه قد يكون أكثر قبولا أو نكون أكثر مساندة للدعوة الے اصدار میثاق شرف المهنة يتضمن أبياتها وتقاليدها وقواعدها، أو نشان
جمعية المحكمين على المستوى القومي على غرار جمعيات المحكم البريطانية والأمريكية وغيرها، ترعى مصالح المحكمين وفي ذات الوقت تمارس رقابة فعالة وجدية عليهم. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، لا خلاف على أن المحكم هو المحور الرئيسى الذي تدور حوله خصومة التحكيم، وبالنظر لأهمية الدور الذي يلعبه في نظلم التحكيم وانطلاقا من الخصوصية التي تفرضها مهنته وفي ض وء الطبيعة الخاصة لالتزاماته، فمن الأهمية وضع تنظيم قانوني دقيق ومفصل بحد مركزه وسلطاته وطبيعة العلاقة التي تربطه بأطراف عملية التحكيم والأثار المترتبة على ذلك، وأخيرا مسئوليته. فالبادى لنا، أن هذه الموضوعات لم تأخذ حظها من الدراسة والبحث ولم تتل الإهتمام الكافي على المستوى التشريعي بل ولسنا مبالغين فيما لو قلنا بأن التطبيقات القضائية ليست بالقر الكافي لتحديد موقف القضاء بشأنها. وقد كان ذلك دافعا لوجود اتجاه يميل الى استعارة قواعد قانون المرافعات وتطبيقها تلقائيا في مجال التحكيم لسد القصور في العديد من الموضوعات المشار اليها مننرعين بكونها تعد الشريعة العامة وأن عمل المحكم عمل قضائي ويسرى عليه ما يسرى على القاضي ما لم يوجد نص مخالف. ونحن نعتقد بأن الأفضل هو التسليم بوجود
تصور نشريعي في تلك المسائل، وأن علاجه الطبيعي هو التدخل لحسم النقاط لا الغامضة في مجال خطير هو العدالة الرضائية