الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / نطاق إتفاق التحكيم / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / نطاق التطبيق

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 2

1 – إذا اتفق الأطراف كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يتفق عليها الأطراف.

2 – إذا أتفق الأطراف على فض منازعاتهم عن طريق التحكيم أمام غرفة تجارة وصناعة قطر أو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أو وفقاً لهذه القواعد، فيعتبر أنهم قد أخضعوا هذه المنازعات لتلك القواعد السارية عند بدء إجراءات التحكيم، ويكون تحكيماً بالصلح أو وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف تراعى فيه هيئة التحكيم تطبيق القواعد المتعلقة بالنظام العام في دولة قطر ويكون حكمها غير قابل للاستئناف.

3 – تسري هذه القواعد على التحكيم ما لم يوجد تعارض بين أحد موادها وبين نص من نصوص القانون واجب التطبيق على التحكيم مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، إذ تكون الغلبة عندئذ لهذا النص .

4 – يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد موضوع النزاع. فإذا أبطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً وتختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع.

112