الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / توافق الإرادتين (الإيجاب - القبول - اقتران الايجاب بالقبول) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / أحكام الإيجاب والقبول وفقاً للقواعد العامة

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام الإيجاب والقبول وفقاً للقواعد العامة

مضمون الإيجاب وفقاً للقواعد العامة

   الإيجاب عرض جازم وكامل للتعاقد وفقاً لشروط معينة يوجه شـ إلى شخص معين أو إلى أشخاص غير معينين بذواتهم أو للكافة .

   ونستخلص من هذا التعريف أن عرض التعاقد يجـب أن يتـصف بالخصائص التالية لكي يعتبر إيجاباً :

   أن يكون جازماً ويقصد بذلك أن يكون صادراً عن نية باتة في التعاقد ، فإذا كان من وجه العرض لم يعقد عزمه نهائياً على التعاقد ، فإننا لا نكون بصدد إيجـاب بل تجاه مجرد دعوة إلى المفاوضة بشأن التعاقد .

   أن يكون كاملاً ويقصد بذلك أن يكون متضمناً جميع العناصر الجوهرية اللازمة لإبرام العقد باستثناء القبول ، بحيث إذا اقترن بالقبول اكتملت أركان العقد وأبرم.

   أو هو – على حد تعريف القضاء - عرض يعبر به الشخص عن إرادته في إبرام عقد معين واقترانه بقبول مطابق له وهو أمر لازم لانعقاد هذا العقد .

   كما يعرف الإيجاب بأنه التعبير عن رغبة أحد الأطراف في التعاقد علي بعض الشروط مع الطرف الآخر والالتزام بها بمجرد قيام الأخير بقبولهـا ،

القوة الملزمة للإيجاب :

   نقصد بإلزام الإيجاب ، مدى التزام الموجب بالبقاء علـ عرضـه دون الرجوع فيه .

     وقد نصت التقنينات المدنية على الحكم بخصوص مدى إلزام الإيجاب ، إذ قالت : " إذا عين ميعاد للقبول ، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلـى أن ينقضى هذا الميعاد . وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحـال أو مـن طبيعـة المعاملة "

   وفي شرح الحكم السابق ، تبياناً لمدى إلزام الإيجاب ، نرى ، ، أن هـذا الحكم بصياغته ، قد استبعد ابتداء أن يكون الإيجاب ملزماً ، إلا في حالة واحدة هي ما تضمنها . ومعنى ذلك ، أن الأصل هو عدم إلزام الإيجاب ، والاسـتثناء أن يكون ملزماً .

    وعلى أية حال ، ومهما يكن من أمر تفسيرنا المتقدم ، يمكننـا القـول ، وفي ضوء الحكم المشار إليه ، أن إلزام الإيجاب يختلف بحسب احتمال ضـمن اثنين : الأول : وفيه يكون الموجب قد عين ميعاداً للقبول ، حيث يلتزم بالبقـاء على إيجابه حتى ينقضى الميعاد ، ويمتنع عليه الرجوع فيه ليقـال إن الإيجـاب ملزم".

   ويلاحظ أن تحديد ميعاد القبول ، مناط التزام الموجب بالبقاء على إيجابه ، إنما يتم صراحة ، ولا صعوبة في ذلك ، كما يمكن أن يحدد المبعـاد ضـمناً باستخلاصه من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة . ومثال ذلك البيع بـشرط التجرية ، حيث يفترض فيه بقاء البائع ملتزماً بإيجابه طـوال الفتـرة اللازمـة لتجربة المبيع .

   ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أساس إلزام الإيجاب في هـذا الاحتمـال ، ويتمثل في فكرة الإرادة المنفردة .

الثاني : وفيه لم يعين الموجب ميعاداً للقبول ، إذ يبقى الإيجاب قائماً على الرغم من ذلك ، لكنه لا يكون ملزماً ، بحيث يجوز للموجب الرجوع فيـه ، وفـى أى وقت شاء ، ما دام لم يقترن بالقبول . فبقاء الإيجاب قائماً مسألة و وعـدم إلزامـه مسألة أخرى .

سقوط الإيجاب :

يسقط الإيجاب في عدة حالات ، نوجزها فيما يلي :

يسقط الإيجاب ، بالرجوع فيه . فالأصل في الإيجاب أنه غير ملـزم ، ويجـوز للموجب أن يرجع فيه ، فيسقط برجوعه .

يسقط الإيجاب برفضه ممن وجه إليه ، فلو عدل عن رفضه ، فإن رده لا يعـد قبولاً  ، وإنما يعد إيجاباً يجب أن يقترن به قبول صاحب الإيجاب الذي سـقط . ويلاحظ أن الرفض قد يكون صريحاً ، كما يمكن أن يتأتى على الرغم من قبول الإيجاب ممن وجه إليه ، وذلك إذا تضمن هذا القبول تعـديلاً للإيجـاب فقبـول الإيجاب مع تعديله يعد رفضاً له .

يسقط الإيجاب بعدول الموجب عنه قبل أن ينفض مجلس العقد . كما يسقط الإيجاب أيضاً بانقضاء المدة المحددة للقبول دون أن يتم . يسقط الإيجاب ، إضافة إلى ما تقدم ، بانفضاض مجلس العقد . كما لو قام أحـد الطرفين وترك مكانه مع الطرف الآخر أو حتى مع بقائه معه في ذات المكـان لكنه انشغل عن التعاقد بشاغل آخر ، حالئذ ينفض مجلس العقد . وننبه إلـى أن الإيجاب يسقط بانفضاض مجلس العقد على الوجه المتقدم لذلك حتى لـو كـان صاحبه لم يعدل عنه .

ونضيف أخيراً ، حالة خاصة لسقوط الإيجاب في عقود المزاد . إذ لمـا كان الإيجاب هو التقدم بالعطاء ، فإنه يسقط بعطاء حق يزيد عليه وكذا بإقفـال المزاد دون أن يرسو على أحد

   نصت المادة 93 مدني مصري على أنه " 1- إذا عين ميعـاد للقبول التزام الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقـضـى هـذا المبعـاد " " 2- يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة " . والواضـح مـن النص أنه قد فرق بين فرضين : الأول/ هو إذا اقترن الإيجاب بميعاد للقبـول . والثاني/ في حالة عدم اقترانه بمثل هذا الميعاد

أولا: التعاقد بين حاضرين :

   يكون التعاقد بين حاضرين عن طريق المواجهة ، في هذه الحالة ينعقـد العقد باقتران القبول بالإيجاب من فوره ، ولا يستطيع الموجب أن يتحلـل مـن الرابطة العقدية ، لأن العقد يكون قد انعقد بالفعل ولا مجال لفسخه بـإرادة أحـد طرفيه المنفردة ، ويجوز للطرف الآخر بالتالي ، أن يطلب تنفيذه جبراً عن إرادة الآخر كما تنعقد بعدم تنفيذ المسئولية العقدية ، ويترتب على هذا المنطـق إذ أن العقد قد انعقد لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيـه ، أو للأسباب التـي يحددها القانون ، فلا يمنع من انعقاد العقد ، على النحـو المـذكور سلفاً ، أن يتطلب القانون إجراءات أخرى لترتيب أثر من آثاره ، كما هو الحال في البيوع العقارية ، حيث يتطلب القانون شهر التصرف ، بطريق التسجيل فـي العقاري حتى تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري ، ويلاحظ أن فورية القبول والسالفة الذكر تقضى أن يكون التفاوض بين حاضـرين ، أي بين شخصين يجمعها مجلس عقد واحد .

ثانيا: التعاقد بين غائبين :

   والتزام الموجب البقاء على إيجابه ، في الأحوال السابقة ، أساسية قبوله لهذا الالتزام صراحة أو ضمناً ودون حاجة إلى أي قبول ممن يوجه إليه الإيجاب ، أي أساسية الإرادة المنفردة والقانون المدني المصري بنصه في المادة 93 على لزوم الإيجـاب ، لا يجعـل أهمية لما يمكن أن يثور من خلاف في الفقه حول تأجيل هـذا الالتزام وبيـان أساسه ، فقد نصت المادة 1/93 بقولها "إذا عين ميعاد للقبول التـزم الموجـب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد ، وقد نصت أيضاً الفقـرة الثانيـة منها على ما يلي2/93 " وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعـة المعاملة " فقد حسمت هذه المادة اختلاف الفقه المـصري فـي هـذه النقطـة ، والقضاء الفرنسي يسير في أحكامه على اعتبار الإيجاب ملزماً إذا اقترن بتحديد مهلة للقبول ، كما أنه يسمح باستخلاص هذا الاقتران من ظروف المعاملة وهـو نفس حكم النص المصري .

ضوابط التعاقد بين الغائبين :

   إن التعاقد بين الغائبين يفترض غياب التواصل المكاني بين المتعاقدين فالمتعاقدان يبرمان العقد رغم تواجد كل منهما في مكان بعيد عن الآخر ، ورأينا كذلك أن التواصل الزماني يعد الأساس في اعتبار العقد مبرماً بين حاضرين مـا دام قد حدث بينهما هذا التواصل الزمني ، ومن ثم فإن العقد يعـد مبرمـا بـين حاضرين ما دام قد حدث بينهما هذا التواصل الزمني المذكور . غير أن هنـاك عدة ضوابط يلزم توافرها للقول بوجود تعاقد عن بعد سواء كان هذا التعاقد بين حاضرين أم بين غائبين . حيث أنه يجب أن يكون هناك تطابق القبـول مـع الإيجاب ( أولاً ) ، وانتفاء المجلس الحقيقي للعقد ( ثانياً ) ، ووجـود تواصـل زمني بين المتعاقدين ( ثالثاً ) .

أولاً: تطابق القبول مع الإيجاب :

   العقد المبرم عن بعد لا يخرج عن كونه عقد من العقود ، ومن ثم فلابـد من توافر جميع  أركان العقد ، خاصة القصد المشترك للمتعاقدين الذي يتكون من إيجاب يصادفه قبولاً ، إذ يلزم أن يصدر إيجاب صحيح من الموجب ، وأن يصر الموجب على إيجابه فلا يعود فيه إن كان عدوله عن الإيجاب ممكناً ، وأن يصل الإيجاب إلى علم الطرف الآخر ، سواء كان هذا الوصول فورياً كما هو الحـال في التعاقد بين الحاضرين ، أو كان مستغرقاً لفترة من الزمن طالت أم قصرت ، كما هو الحال في التعاقد بين غائبين ، ويلزم أخيراً أن يصدر من الطرف الآخر قبول مطابق لهذا الإيجاب . وهذا ما عبر عنه المشرع المصري بقوله في المادة 89 من القانون المدني " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتـين متطابقتين .. " .

ثانيا: انتفاء المجلس الحقيقي للعقد :

    والمقصود بذلك أن يتواجد كل من المتعاقدين ، حال إبرام العقـد ، فـي مكان بعيد عن الآخر ، ففكرة المجلس الحقيقي للعقد آنفة البيان يفتـرض عـدم وجودها في حالة التعاقد عن بعد .

   ويستوى بعد ذلك بعد المسافة بين المتعاقدين أو قربها ، فـلا فـرق أن يتواجد المتعاقدان في مدينة واحدة ، أو في مدينتين تقعان في دولة واحـدة ، أو يتواجد في دولتين مختلفتين ، أو حتى يوجد أحدهما في طرف من العالم والآخر في طرفه الأقصى.

 ثالثا: التواصل الزمني بين المتعاقدين :

      وفكرة التواصل الزمني تعتبر قوام التعاقد عن بعد ، وذلك لأن هذا النوع من التعاقد لا يتم بغير أن يصل إلى علم كل طرف من طرفي التعبيـر الإرادي الصادر من الطرف الآخر.

   ونخلص من كل ما تقدم إلى أن العقد عبر الوسيط الإلكتروني هو عقـد مبرم عن بعد ، إذ لا يجتمع طرفيه - حال إبرامه – في مكان واحد .

    وهذا العقد قد يكون بين حاضرين إن توافر مجلس العقد حكماً ، وذلـك بأن يحدث التواصل الزمني الفوري بين المتعاقدين ، كما قد يكون هذا العقد بين غائبين إذا لم يحدث بينهما إلا تواصل زمني متراخ .

    ولا مشكلة في كون هذا العقد بين حاضـرين أو بـيـن غـائبين ، ففـى الحالتين تطبق الأحكام العامة بشأن مكان وزمان انعقاد العقد .

مضمون القبول وفقاً للقواعد العامة

   وتجدر الإشارة إلى أنه لا مسئولية على من يرفض التعاقد المعـروض عليه ، ما لم يرتكب خطأ .

   ولكن رخصة رفض الإيجاب لا يجوز التعسف في استعمالها ، ويعتبـر الموجب له متعسفاً بصفة خاصة إذا رفض الإيجاب لمجرد الإساءة للموجـب أو بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة ، فإذا رفض صاحب عمل استخدام عامـل ولم يكن الرفض مبنياً على عدم حاجته إليه ، أو عدم كفاءة العامل أو عدم خبرته بل استناداً إلى مذهب العامل السياسي ، أو عقيدته الدينية أو نشاطه النقابي ، فإن رفض الإيجاب يعتبر عملاً غير مشروع يحمل الرافض بالمسئولية عن تعويض الضرر الناشئ عنه .

    كذلك فإن رفض الإيجاب قد تكتنفه ظروف وملابسات تجعل الـرافض مخطئاً . ، ومن شأن ذلك إلزامه وفقاً للقواعد العامة فـي المسئولية التقصيرية بتعويض الضرر الناشئ عن هذا الخطأ .

    ومن هذه الظروف أن يكون الموجب له قد أوجد نفسه في حالة من شأنها أن تستدرج الإيجاب من الآخرين ، ففي هذه يجب عليه إذا قرر رفض الإيجـاب الذي سعى إليه ، أن يسند امتناعه إلى أسباب ومبررات تسوغ هذا الرفض .

   وفي الحالات التي يعاقب فيها القانون التاجر إذا امتنع عن البيع ، يعتبر هذا الامتناع جريمة جنائية وخطأ مدنياً في ذات الوقت ، فيكون للشخص الـذي توجه بالإيجاب إلى التاجر فرفض طلبه ، أن يطالبه بالتعويض .

عدم تأثر القبول بوفاة القابل أو فقده الأهلية :

   الملاحظ أنه إذا صدر القبول وقبل وصوله إلى علم الموجـب ، مـات القابل ، أو فقد أهليته ، فلا تأثير لذلك على القبول ( م 92 مدنی مصری ) .

    فالتعبير عن القبول ينفصل عن صاحبه بصدوره ، بحيث لا يـؤثر فيـه وفاة القابل أو فقده لأهليته بعد ذلك ، ويترتب على هذه القاعدة أن العقـد ينعقـد بوصول القبول إلى علم الموجب ، ولو تم ذلك بعد وفاة القابل أو فقده لأهليته .

   ولكن لكي يكون العقد صحيحاً ، يجب فضلا  عن تحقـق الرضـاء بتوافق الإرادتين ، توافر الشرطين الآتيين :

الأول : أن يكون كل من المتعاقدين أهلا لإبرام العقد  :

   والمقصود بالأهلية هنا أهلية الأداء أي صلاحية الشخص لإبرام العقـد : على وجه يعتد به قانوناً.

    ومناط هذه الأهلية التمييز وهو لا يكتمل إلا ببلوغ الإنسان سـن الرشـد دون أن يعتريه عاهة عقلية تنقص تمييزه أو تعدمه ، وتبعاً لسن الشخص وحالته العقلية تكتمل الأهلية أو تنقص أو تنعدم .

   فإذا انعدمت الأهلية لدى شخص كان العقد الذي يبرمه باطلاً بطلانـاً مطلقاً ولو كان نافعاً له نفعاً محضاً ( م 110 مدنی مصری ) .

   أما إذا نقصت أهلية أحد المتعاقدين ، فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان يضر بهذا المتعاقد ضرراً محضاً كقيامه بهبة شئ يملكه لآخر ، ويكون قابلاً للإبطال إذا كان دائراً بين النفع والضرر ، كأن يهب شيئاً إلـى آخـر ويكون صحيحاً إذا كان نافعاً له نفعاً محضاً ، كأن الهبة المعقودة له من شخص آخر ( م 111 مدنی مصری ) .

   ومتى توافرت الأهلية وقت إبرام العقد ينعقد صحيحاً ، ولا يؤثر علـى صحته ما قد يطرأ على الأهلية فيما بعد .

   ويلاحظ أن العقد يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إذا كان أحـد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها ، ولو كان المتعاقد الآخر لا يعلـم بالـعـدام أهليتـه أو بنقصها ، على أنه إذا لجأ شخص ناقص الأهلية إلى استخدام طـرق احتياليـة ليخفي نقص أهليته ، فإنه وإن جاز له أن يطلب إبطال العقد لنقص أهليته إلا أنه يكون مسئولاً عن تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي يصيبه بسبب إبطـال العقد استناداً إلى أنه قد ارتكب عملاً غير مشروع أي خطأ مما يرتب مسئوليته قبل العاقد الآخر حسن النية.

   وقد افترض المشرع توافر الأهلية لدى المتعاقدين فقرر في المادة 109 من القانون المدني أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحدد منهـا بحكم القانون .

   ويترتب على ذلك أنه في حالة الادعاء بعدم توافر الأهلية لدى شخص معين ، وجب على من يتمسك بانعدام الأهلية أو بنقصها أن يثبت ذلك .

ثانياً: أن تكون إرادة المتعاقدين خالية من العيوب :

   يشترط لصحة العقد أن تكون إرادة كل متعاقد حرة وكاملة ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان المتعاقد وقت إبرام العقد على بينة من أمره ، وأن تكون حريتـه في التعاقد كاملة ، فإذا كان المتعاقد لا يدرك تماماً ما هو مقدم عليه من تعاقـد ، أو لم يكن حراً مختاراً في إقدامه على التعاقد ، أو في قبوله لشروط العقد ، فإن رضاءه لا يكون سليماً بل معيباً ، وقد حصر القانون المصرى عيوب الإرادة في أربعة عيوب هي :

الغلط ، والتدليس ، والإكراه ، والاستغلال  .

   وتفترض سلامة إرادة المتعاقدين من العيوب ، ولذلك فـلا يلتـزم مـن يتمسك بانعقاد العقد صحيحاً بإثبات توافر الأهلية أو خلو رضاء المتعاقدين مـن العيوب ، بل أنه إذا ادعى شخص عدم توافر الأهلية أو وجود عيب من العيوب ، فعليه إقامة الدليل على ما يدعيه .