الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / توافق الإرادتين (الإيجاب - القبول - اقتران الايجاب بالقبول) / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الإيجاب الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

الإيجاب الإلكتروني

   ولقد تعددت التعريفات التي عرفت الإيجاب فعرفه البعض بأنه " تعبير نهائي، جازم، قاطع الدلالة، على اتجاه إرادة من صدر منه إلى قبول التعاقد وفقاً لشروط معينة .

   وقد عرفه التوجيه الأوربي رقم 7/97 الخاص بحماية المستهلك بأنه كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر اللازمة لتمكين المرسل إليه الإيجاب من أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان".

    ويتضح من هذا التعريف أنه أولى اهتمامه بضرورة تضمين الموجب عناصر الإيجاب اللازمة حتى يتمكن القائل وهو المستهلك من إصدار قبوله وهو على بينة إلا أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يعرف أو يحدد وسائل الاتصال عن بعد كما أنه لم يحدد خصائص الإيجاب الإلكتروني وهي الطابع الإلكتروني في الإيجاب.

   وننوه أن الملحق المرفق بالتوجيه الأوربي رقم 97/7 والتقرير المقدم من رئيس الجمهورية الفرنسي بشأن المرسوم رقم 2001/741 قد ذكر على سبيل المثال لا الحصر وسائل الاتصال عن بعد.

   وقد نص القانون المدني المصري على إنه "إذا اتفق الطرفان علی جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم إذا قام خلاف على المسائل التي يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة".

   وهذا ما قضت به أيضاً محكمة النقض المصرية بأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر عنه الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد.

   ولذلك يتم إرسال العرض (الإيجاب) الذي يحمل إتفاق التحكيم الإلكتروني في صورة رسالة بيانات التي تعرف بأنها المعلومات التي تنشأ أو ترسل بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة مثل البريد الإلكتروني، وهذا يعني أن اتفاق التحكيم الإلكتروني يتم إبرامه بداية بالتعبير عن الإرادة من قبل أحد الأطراف برغبته في هذا الاتفاق عن طريق إصدار إيجاب يتضمن ذلك بواسطة إرسالة رسالة إلكترونية ترسل عبر شبكة الإنترنت الدولية تفيد رغبته في إبرام هذا الاتفاق ويعد هذا هو الإيجاب الإلكتروني، وبذلك تكون هذه الرسائل الإلكترونية التي تحمل الإيجاب الخاص باتفاق التحكيم الإلكتروني موجهة لشخص معين أو اشخاص معينين وهم أطراف هذا الاتفاق، وفد يتفق الأطراف على أن الرسالة لا يكون لها أي أثر إلا إذا عززت برسالة أخرى، في هذه الحالة يكون لها الأثر القانوني الرسالة الإيجاب.