الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / توافق الإرادتين (الإيجاب - القبول - اقتران الايجاب بالقبول) / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / وجوب تطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم - التحكيم الكلى والتحكيم الجزئي :

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    32

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب تطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم - التحكيم الكلى والتحكيم الجزئي :

    ليس يكن أن يتخذ تكييف العقد أو تفسيره بالحيطة والحذر والدقة وعدم التوسع بل يجب أن يتحقق القاضي من تطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم .

    ومن ثم ، إذا اتفق الخصوم حلى التحكيم في شأن تفسير عقد ، فلا يجوز أن ينصرف هذا التحكيم إلى ما ينشأ في نفاذ العقد من الخلاف والنزاع .

    وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في شأن عقد معين . فلا يجوز أن تطرح على التحكيم منازعات ناشئة بينهم عن عقد آخر. وإذا اتفق على التحكيم في. شأن قسمة مؤقتة عرفية فلا يجوز أن ينصرف هذا التحكيم إلى ما يتعلق بالقسمة النهائية ، وإذا اتفق على التحكيم في شأن حيازة أرض فلا يجب أن يمتد إلى ما تعلق بملكية هذه الأرض .

    وقد يتفق الخصوم في شرط التحكيم على أن يكون التحكيم كلياً ، أى شاملا لجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد ، سواء أكانت ذات طابع قانونى أم ذات طابع فني أم ذات طابع مالى أو اقتصادي ، وقد يكون اتفاقهم على تحكيم جزئى يشتمل على بعض أنواع من المنازعات المتقدمة، كالمنازعات القانونية أو ذات الطابع الفني .

   و في قضية هامة  ، كان الاتفاق فى شرط التحكيم فيها على إحالة أى نزاع ينشأ بين الخصوم على هيئة التحكيم ، وإنما النص - فى ذات شرط التحكيم - على أن اعتراض أحد الطرفين على الأوامر الخاصة بالعمل لا يجب أن يوقف هذا العمل ... وإنما يتعين الاعتراض على الأمر أمام المهندس المقيم في خلال مهلة معينة ... وإلا سقط الحق في الاعتراض بعدئذ أمام هيئة التحكيم ... نقول إن هذا النص فى ذات شرط التحكيم قد فتح بابا للقول بأن التحكيم مقصور على المنازعات ذات الطابع الفني فقط ، أما المنازعات ذات الطابع القانونى فلا تعرض على هيئة التحكيم . ومن ثم ، يجب التحفظ عند النص في شرط التحكيم الكلى على اتباع اجراءات خاصة عند حصول نزاع فني ، أو عند النص على أن هيئة معينة تختار أحد الميناءسين المتخصصين .. الخ يجب التحفظ على أن هذا ليس معناه أن التحكيم جزئي مقصور على المنازعات ذات الطابع الفنى فقط .