وجوب تطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم
ليس يكفى أن يؤخذ تكييف العقد أو تفسيره بالحيطة والحذر والدقة وعدم التوسع بل يجب أن يتحقق القاضى من تطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم.
ومن ثم إذا اتفق الخصوم على التحكيم في شأن تفسير عقد ، فلا يجوز أن ينصرف هذا التحكيم إلى ما ينشأ في نفاذ العقد من الخلاف والنزاع وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في شأن عقد معين، فلا يجوز أن تطرح على التحكم منازعات ناشئة بينهم عن عقد آخر، وإذا اتفق على التحكيم فى شأن قسمه مؤقتة عرفية فلا يجوز أن ينصرف هذا التحكيم إلى ما يتعلق بالقسمة، وإذا اتفق على التحكيم في شأن حيازة أرض فلا يجب أن يمتد إلى ما تعلق بملكية هذه الأرض.