اتفاق التحكيم / توافق الإرادتين (الإيجاب - القبول - اقتران الايجاب بالقبول) / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / اقتران القبول بالإيجاب
لا يكفي ليتم العقد أن يصدر إيجاب وقبول متطابقان بل يجب أن يقترنا ، ووفقا لقانون المعاملات المدنية لسنة (1984م) إذا صدر الايجاب في مجلس عقد ودون أن يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول في مجلس العقد، ما لم يعدل الموجب إيجابه ، ويسقط الإيجاب الصادر عن طريق الهاتف أو أي طريق مماثل إذا لم يقبل فورا .
مجلس العقد الذي يكون التعاقد فيه بين حاضرين يكون الطرفان فيه على اتصال مباشر بالاجتماع في مكان واحد فيتحد المجلس حقيقة أو كان بينهما اتصال بالتلفون أو بطريق آخر مماثل فيتحد المجلس حكما، فيظل مجلس العقد قائما طالما كان الطرفان منشغلين بالتعاقد وينفض بانشغالهما أو أحدهما عن التعاقد حتى لو ظلا يجمعهما اتحاد حقيقي أو فعلي، ومجلس العقد سواء كان حقيقي أو حكمي لا أثر له أن لم يقم طرفا الاتفاق على التحكيم في إفراغه في الشكل الكتابي. كما يسقط التعبير عن الإرادة إذا كان ممن صدر منه أو من وجه له هذا التعبير قد مات أو فقد أهليته قبل ارتباط الإيجاب بالقبول .