الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / توافق الإرادتين (الإيجاب - القبول - اقتران الايجاب بالقبول) / الكتب / التحكيم في الشريعة والقانون / توافق الإرادتين

  • الاسم

    د.عبدالرحيم حاتم الحسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النبراس للطباعة والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

و الايجاب لغة : الاثبات والالتزام .

اما اصطلاحا فيعني ما ذكر أولاً من كلام المتعاقدين أي العرض الذي يصدر من أحد الطرفين لانشاء العلاقة الالزامية.

والقبول لغة: الموافقة على العرض الصادر من الطرف الأول. 

ارتباط الايجاب والقبول

يجب أن يتوافق الايجاب والقبول ويتم الارتباط بينهما وفي حالة القبول فيجب ان يصدر هذا القبول قبل سقوط الايجاب ولكي يكون القبول مثلاقيا مع الايجاب يجب أن يتلاقيا في مجلس واحد يسمى مجلس العقد . 

الرضا

لقد اوضحنا ان الايجاب والقبول هما من شروط اتفاق التحكيم ولا يمكن ان يتم التحكيم بدونهما وحيث ان الايجاب والقبول يمثلان الرضا فلا بد لنا من بحث الرضا في التحكيم. 

والرأي الراجح عندنا هو الذي لا يشترط الرضا بعد الحكم فإضافة إلى الحجج التي أوردها وهي حجج ترجح على حجج اصحاب الرأي الثاني فان تعليق الأخذ بالحكم على رضا الطرفين او احدهما يعطي لكل طرف يصدر ضده حكم المحكم أن ينقض هذا الحكم بعدم الموافقة عليه ويبعد التحكيم عن طبيعته وهو رديف للقضاء ونوع من أنواع القضاء الخاص. 

والراي الراجح عندنا هو الأول لان التحكيم هو نوع من أنواع القضاء والقضاء يجوز فيه التعليق والاضافة واذا اعتبرنا له شبها بالولاية العامة لكونه ولاية خاصة فان الولاية يجوز فيها التعليق وهنا في تعليق امارة الجيش في غزوة مؤتة من قبل الرسول العظيم (ص) افضل دليل اذ علق ولاية الجيش كلما قتل وال خلفه آخر ممن عينه وكذلك في العقود اذ يمكن الاتفاق على احالة النزاع الذي يحدث جراء التنفيذ إلى التحكيم وهذا تعليق للتحكيم. 

نرى أن اتباع طريقة التوثيق بالكتابة هو الأكثر شيوعاً في الوقت الحاضر والاكثر ضماناً وذلك دفعاً للتجاحد والانكار والنتائج التي تترتب على الانكار خاصة وان من يجيد الكتابه كثر وشاع استعمالها على نطاق واسع .