إرادة الطرفين: الإرادة هي الدافع الذاتي المحرك لإبرام العقد.
ويقصد بالإرادة أن يعي الشخص أمر التعاقد الذي هو مقدم عليه والذي يقصده، بأن يكون مدركاً ماهية التصرف الذي يجريه، والحقوق والإلتزامات المترتبة له أو عليه فيه، وأن يقصد ذلك كله.
فالقانون لايعتد إلا بالإرادة التي تتجه إلى إحداث آثار قانونية، فاذا لم تتوافر هذا الاتجاه إلى ذلك فلا يكون هناك رضا بالمعنى القانوني المقصود.
وعليه لا يعتد القانون بالرضاء الذي يصدر عن الأشخاص عديمي الإرادة كالصبي غير المميز وكذا المجنون ومن دخل في غيبوبة وغيره.