الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / توافق الإرادتين (الإيجاب - القبول - اقتران الايجاب بالقبول) / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / إرادة الطرفين

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

إرادة الطرفين: الإرادة هي الدافع الذاتي المحرك لإبرام العقد.

ويقصد بالإرادة أن يعي الشخص أمر التعاقد الذي هو مقدم عليه والذي يقصده، بأن يكون مدركاً ماهية التصرف الذي يجريه، والحقوق والإلتزامات المترتبة له أو عليه فيه، وأن يقصد ذلك كله.

فالقانون لايعتد إلا بالإرادة التي تتجه إلى إحداث آثار قانونية، فاذا لم تتوافر هذا الاتجاه إلى ذلك فلا يكون هناك رضا بالمعنى القانوني المقصود.

وعليه لا يعتد القانون بالرضاء الذي يصدر عن الأشخاص  عديمي الإرادة كالصبي غير المميز وكذا المجنون ومن دخل في غيبوبة وغيره.