ينبغي أن تكون الإرادة خالية من العيوب، وهذه العيوب خمسة لو وقع فيها المتعاقد يصبح العقد قابلا للإبطال وهي"
1- الغلط: هو الاعتقاد بصحة شيء ليس صحيحاً. ويشترط فيه أن يكون جوهريا بحيث يؤثر على إرادة المتعاقد، بمعنى أنه لو لم يقع فيه المتعاقد لما كان قد أبرم العقد.
2- التدليس: وهو استعمال أحد المتعاقدين وسائل لتضليل المتعاقد الآخر فيحمله على التعاقد، ويشترط فيه استعمال طرق احتيالية يضل معها المتعاقد وأن يكون التدليس هو الذي دفع المتعاقد إلى إبرام العقد وأن يكون التدليس صادرا من أحد المتعاقدين في مواجهة الآخر أو على الأقل متصلا به.
وقضت محكمة النقض بأن (النص في المادة ١٢٥ من القانون المدني على أن "يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا)
3- الإكراه: هو تهديد غير مشروع بخطر يولد في نفس المكره رهبة تحمله على التعاقد، ويشترط فيه ثلاثة شروط، أن يتم استعمال وسيلة إكراه سواء كان ماديا كالتهديد بسلاح أو معنويا، وأن يؤدي هذا الإكره إلى حمل المتعاقد على التعاقد، أن يصدر الإكراه من أحد المتعاقدين أو يكون متصلا به. في حالة وقوعه من شخص ثالث.
وقد يتحقق الإكراه باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق، وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٢٧ من التقنين المدني أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفي وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانوني متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما في ذمته من دين فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع، ويستوى أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذي هدد هذا الغير كان من شأنه أن يؤثر في المتعاقد إلى حد إفساد رضائه، كما أنه يستوي وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما تقضي به المادة ١٢٨ من التقنين المدني، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق الإثبات كافة بما فيها البيئة والقرائن".
4- الاستغلال: هو استغلال الطيش البين أو الهوى الجامح لدى المتعاقد لحمله على التعاقد، وهو يشتمل على عنصرين، عنصر مادي وهو إخلال التعادل اختلالا فاحشا بين ما يعطي المتعاقد وما يأخذه وعنصر معنوي، بحيث يتمثل الأخير بأن يكون لدى المتعاقد طيش بين أو هوى جامح يستغله المتعاقد الآخر لحمله على التعاقد.
وعليه لو توافر أي من هذه العيوب بإرادة المتعاقد يصبح العقد قابلا للإبطال لمصلحته، وشرط خلو إرادة طرفي اتفاق التحكيم من العيوب التي قد تعيب الإرادة ينطبق عليه القواعد المنظمة لهذه العيوب وآثارها بالقانون المدني وليس لاتفاق التحكيم خصوصية في هذا الشأن.