غني عن البيان أن هناك فارقا بين التعبير الضمني والسكوت فالتعبير الضمني يفترض سلوكا إيجابيا من الشخص ، يمكن أن يقطع في الدلالة على إرادته . أما السكوت ، فهو أمر سلبي ، لا يقترن بأي مسلك أو موقف . بالإضافة إلى أنه لا يقترن بلفظ ، أو كتابة ، أو إشارة . ويترتب على ذلك أن السكوت ، لا يصلح كقاعدة للتعبير عن القبول ، امتثالا للقاعدة الواردة في الشريعة الإسلامية الغراء «أنه لا ينسب لساكت قول» .
يمكن القول بأنه يرد على قاعدة أنه لا ينسب لساكت قول استثناء تلخصه قواعد الفقه الإسلامي - وتأخذ به القوانين الوضعية ومنها القانون المدني المصري - في عبارة رائعة أن «السكوت في معرض الحاجة بیان»، أي أنه إذا أحاطت بالقبول ظروف ملابسة، من شأنها أن تجنه يدل على الرضا ، فإنه يعتد بالقبول من الناحية القانونية، وبالتالي يمكن القول بوجود اتفاق تحكيم ، ولا يجوز التنصل من القبول هنا .