غنى عن البيان أن هناك فارقا بين التعبير الضمني والسكوت فالتعبير الضمنى يفترض سلوكا إيجابيا من الشخص ، يمكن أن يقطع في الدلالة على إرادته . أما السكوت ، فهو أمر سلبي ، لا يقترن بأى مسلك أو موقف . بالإضافة إلى أنه لا يقترن بلفظ ، أو كتابة ، أو إشارة . ويترتب على ذلك أن السكوت ، لا يصلح كقاعدة للتعبير عن القبول ، امتثالا للقاعدة الواردة في الشريعة الإسلامية الغراء أنه لا ينسب لساكت قول»
وابرز مثال على موضوع السكوت ، أنه قد يرسل أحد الطرفين إلى الأخر رسالة يعرض فيها التحكيم، ويحدد ميعادا للرد على هذا العرض فإذا فات الميعاد دون أن يصل الرد ، فهل يعتبر سكوت المخاطب رضاء بالتحكيم ؟.
١ - موقف القضاء الفرنسي:
كما قضت محكمة النقض الفرنسية أيضا فى نزاع نشأ عن اتفاق شفهي بين بائع فرنسى ومشتر إنجليزى ، على اتباع شرط فى عقد بيع نموذجي تضمن شرطا تحكيميا فى فرنسا .
٢ - موقف القضاء المصرى :
وقد جاء موقف محكمة النقض المصرية ، متفقا من الأحكام المشار إليها أنفا فى هذا المقام ، حيث ذهبت إلى القول بأن «استلام المرسل إليه سند الشحن دون اعتراض وقيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ بعد قرينة على القبول الضمني للشروط الواردة فى سند الشحن ، سواء كانت شروطا عادية أم استثنائية ، بما في ذلك شروط التحكيم ، وذلك رغم عدم توقيع الشاحن على سند الشحن».