الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التعبير عن الإرادة في اتفاق التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / التعبير عن الإرادة: 

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

التعبير عن الإرادة: 

   قصد الإرادة لإحداث أثر قانوني مسألة نفسية ولا يكتسب قيمة قانونية إلا إذا تم الكشف عن ذلك القصد بالتعبير الذي هو مظهرها الخارجي المحسوس، فالتعبير عن الإرادة هو إعلان عن إرادة تتجه إلى إحداث أثر قانوني. 

   الأصل أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكل في دلالته على التراضي إلا أن المشرع السوداني في قانون التحكيم يشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ووفقا لقانون المعاملات المدنية لسنة( 1984م) إذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة، وبالتالي فإن المشرع لا يعتد بالتراضي الذي يتم الكشف عنه في اتفاق التحكيم بأي وسيلة من وسائل التعبير إلا إذا تمت كتابته وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا القومية السودانية بأنه إذا اشترط القانون الكتابة في عقد من العقود فلا يجوز التعبير بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة .

107