الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التعبير عن الإرادة في اتفاق التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / التعبير عن الإرادة في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

والتعبير عن الإرادة في اللجوء إلى التحكيم قد يكون صريحا وذلك بما يتوافر من وسائل مألوفة من المجتمع كاللفظ والكتابة وبالإشارة المعهودة عرفاً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضى .

إذن فالتعبير الصريح عن الإرادة في اللجوء إلى التحكيم لا يثير أدنى مشكلة ولكن قد يكون التعبير عن‏ الإرادة ف اللجوء إلى التحكيم تحبيرا ضمنياً إذا كانت طريقة التعبير عن هذه الإرادة بوسيلة لم توضع أصلاً للكشف عنها أي بوسائل غير مالوفة بين الناس .

‏فالتعبير عن الإرادة ضمنيا للجوء إلى التحكيم يكون ممكناً إذا ما درج الأطراف في سياق معاملاتهم على التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم فيما يبرمانه من عقود ثم أغفلوا في عقّد من نفس النوع أو عند تجديد نفس العقد النص على ذلك ما لم يستبين من ظروف العقد وملابساته أن الطرفين تعمدا إسقاط ذكره لأنهما يريدان التحكيم .

ومثال ذلك: أن يبرم عقد بين شركتين علاقتهما التجارية متصلة وجاء هذا العقد تبعا لعقود أخرى سابقة وحوى على شرط تحكيم ، وقامت نفس الشركتين بإبرام نفس نوع العقد أو قامتا بتحديده دون أن يحوي على شرط التحكيم فهنا يمكن القول  بوجود اتفاق تحكيم ضمني نتيجة لعمق وتتواتر العلاقات التجارية بينهما واستقرار العمل بينهما على اللجوء إلى التحكيم .

والتعبير الضمنى عن الإراده في اللجوء للتحكيم يختلف في طبيعته عن السكوت فالتعبير الضمني يتضمن سلوك إيجابي في التعبير عن الإرادة ويمكن أن يظهر ذلك ضمن سلوك قاطع الدلالة بخلاف السكوت فهو سلوك سلبي ، لا يقترن بأي توجه أو مسلك أو موقف ولا يقترن بالكتابة أو باللفظ أو إشارة فهو لا يصلح للتعبير عن القبول .

إلا إذا أحاطت بالقبول ظروف معينة من شأنها أن تجعله يدلى على الرضا ففي هذه الحالة يعتد بالقبول من الناحية القانونية مما يمكن معه القول بوحود اتفاق تحكيم وهو ما دلت عليه المادة 95) من القانون المدني بأن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا .

وبالتالي إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين وتواتر العمل بينهما على أنه في حالة حصول نزاع من الطرفين يحال هذا النزاع إلى التحكيم ولكن المتعاقدين في حالة ما سكتا عن إدراج هذا الشرط فيعتبر السكوت قبولا بوجود اتفاق تحكيم .