ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة (مادة 2/125). لهذا فإن السكوت العمدي عن حقيقة يبرر بطلان العقد شريطة توافر الشروط التالية :
أ- يجب أن تكون الواقعة جادة وفاصلة بالنسبة للطرف الآخر الغير ملم بها. ب- يجب أن تكون الواقعة وأهميتها معلومة للطرف متعدد السكوت .
ج- يجب أن يكون السكوت متعمدا بغرض إخفاء الواقعة، ولكن من غير المهم أن:
د- يكون الدافع إلى عدم الإعلان راجعا إلى نية أو رغبة أمينة أو غير أمينة هـ- يجب أن تكون الواقعة غير معلومة للطرف الآخر والذي ليس لديه وسيلة أخرى للعلم بها .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن بائع المحل التجاري الذي لا يخطر المشتري أن المحل المبيع كان مغلقا بناء على حكم قضائي يعتبر مدلسا ( 1962/5/15 السنة 3 رقم 165 ص1082)، كما قضى أيضا أن المؤمن عليه يجب أن يخطر المؤمن بأن شريكه في المشروع محل المؤمن قد هدده في حضور شهود بأنه سيحرق المشروع .
ويمكن الاستدلال على أمثلة أخرى فيما يتعلق بعقود التأمين ، ولكن على خلاف القانون الانجليزى ليس هناك طائفة خاصة من العقود «عقود حسن النية» في القانون المصري ، والالتزام بالإفصاح عن معلومات معينة يمكن توجهه بالنسبة لأي عقد شريطة تحقق الشروط السالفة .
وبناء عليه ترى هيئة التحكيم أن المدعى عليهم أخفقوا في إثبات إدعاءاتهم من أن قبولهم كان باطلا نتيجة الغلط الجوهري أو التدليس الواجب مساءلة المدعي عنه . كما ترى عدم توافر الشروط التي تطلبها القانون المصرى لبطلان العقد طبقا للمادة 121 والمادة 125 من القانون المدني .