الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / وجود الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / السكوت العمدي 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

السكوت العمدي 

ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة (مادة 2/125). لهذا فإن السكوت العمدي عن حقيقة يبرر بطلان العقد شريطة توافر الشروط التالية :

أ- يجب أن تكون الواقعة جادة وفاصلة بالنسبة للطرف الآخر الغير ملم بها. ب- يجب أن تكون الواقعة وأهميتها معلومة للطرف متعدد السكوت .

ج- يجب أن يكون السكوت متعمدا بغرض إخفاء الواقعة، ولكن من غير المهم أن:

د- يكون الدافع إلى عدم الإعلان راجعا إلى نية أو رغبة أمينة أو غير أمينة هـ- يجب أن تكون الواقعة غير معلومة للطرف الآخر والذي ليس لديه وسيلة أخرى للعلم بها .

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن بائع المحل التجاري الذي لا يخطر المشتري أن المحل المبيع كان مغلقا بناء على حكم قضائي يعتبر مدلسا ( 1962/5/15 السنة 3 رقم 165 ص1082)، كما قضى أيضا أن المؤمن عليه يجب أن يخطر المؤمن بأن شريكه في المشروع محل المؤمن قد هدده في حضور شهود بأنه سيحرق المشروع .

 ويمكن الاستدلال على أمثلة أخرى فيما يتعلق بعقود التأمين ، ولكن على خلاف القانون الانجليزى ليس هناك طائفة خاصة من العقود «عقود حسن النية» في القانون المصري ، والالتزام بالإفصاح عن معلومات معينة يمكن توجهه بالنسبة لأي عقد شريطة تحقق الشروط السالفة .

وبناء عليه ترى هيئة التحكيم أن المدعى عليهم أخفقوا في إثبات إدعاءاتهم من أن قبولهم كان باطلا نتيجة الغلط الجوهري أو التدليس الواجب مساءلة المدعي عنه . كما ترى عدم توافر الشروط التي تطلبها القانون المصرى لبطلان العقد طبقا للمادة 121 والمادة 125 من القانون المدني .