سبق أن تكلمنا عن وجود التراضي ، وهو ركن من أركان اتفاق التحكيم ، مثله في ذلك مثل أي تصرف قانونی آخر ، بدونه لا يوجد اتفاق التحكيم من الناحية القانونية ، والذي قد يتمثل في أن الشخص كان فاقدا الإرادة ، أو أن إرادته لم تتجه إلى إحداث الأثر القانوني ، والذي يتمثل في ولوج طريق التحكيم ، لحل ما نشأ ، أو ما قد ينشأ بينهما من منازعات .
ولا يكفي أن يكون التراضی موجودا ، بل يجب أيضا أن يكون صحيحا وذلك إذا توافر شرط الأهلية - وقد سبق الكلام عنه - . أما الشرط الآخر أن يكون صادرا عن شخص إرادته سليمة ، ومبرأة من العيوب . وتتمثل هذه العيوب في الغلط ، والتدليس ، والإكراه ، والاستغلال. والتي تؤثر على الرضا ، وتكون دافعة إلى التعاقد، ومن ثم يكون اتفاق التحكيم باطلا .