الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / وجود الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / السكوت العمدي : 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

السكوت العمدي : 

  ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة (مادة ٢/١٢٥). لهذا فإن السكوت العمدى عن حقيقة يبرر بطلان العقد شريطة توافر الشروط التالية :

أ- يجب أن تكون الواقعة جادة وفاصلة بالنسبة للطرف الآخر الغير ملم بها.

ب- يجب أن تكون الواقعة وأهميتها معلومة للطرف متعمد السكوت .

ج- يجب أن يكون السكوت متعمدا بغرض إخفاء الواقعة، ولكن من غير المهم أن:

د- يكون الدافع إلى عدم الإعلان راجعا إلى نية أو رغبة أمينة أو غير أمينة .

هـ- يجب أن تكون الواقعة غير معلومة للطرف الآخر والذي ليس لديه وسيلة آخرى للعلم بها .

    وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن بائع المحل التجارى الذى لا يخطر المشترى أن المحل المبيع كان مغلقا بناء على حكم قضائي يعتبر مدلسا (١٩٦٢/٥/١٥ السنة ٣ رقم ۱٦٥ ص ۱۰۸۲)، كما قضى أيضا أن المؤمن عليه يجب أن يخطر المؤمن بأن شريكه في المشروع محل المؤمن قد هدده في حضور

شهود بأنه سيحرق المشروع استئناف مختلط مجلة ۲۰ص۷۹).

ويمكن الاستدلال على أمثلة أخرى فيما يتعلق بعقود التأمين ، ولكن على خلاف القانون الانجليزى ليس هناك طائفة خاصة من العقود «عقود حسن النية» في القانون المصرى ، والالتزام بالإفصاح عن معلومات معينة يمكن توجهه بالنسبة لأى عقد شريطة تحقق الشروط السالفة .

   وبناء عليه ترى هيئة التحكيم أن المدعى عليهم أخفقوا في إثبات إدعاءاتهم من أن قبولهم كان باطلا نتيجة الغلط الجوهرى أو التدليس الواجب مساءلة المدعى عنه . كما ترى عدم توافر الشروط التي تطلبها القانون المصرى لبطلان العقد طبقا للمادة ۱۲۱ والمادة ۱۲٥ من القانون المدنى .

107