سبق أن تكلمنا عن وجود التراضى ، وهو ركن من أركان اتفاق التحكيم ، مثله فى ذلك مثل أى تصرف قانونى آخر ، بدونه لا يوجد اتفاق التحكيم من الناحية القانونية ، والذى قد يتمثل في أن الشخص كان فاقدا الإرادة ، أو أن إرادته لم تتجه إلى إحداث الأثر القانوني ، والذي يتمثل في ولوج طريق التحكيم ، لحل ما نشأ ، أو ما قد ينشأ بينهما من منازعات .
ولا يكفى أن يكون التراضى موجودا ، بل يجب أيضا أن يكون صحيحا وذلك إذا توافر شرط الأهلية - وقد سبق الكلام عنه . أما الشرط الآخر أن يكون صادرا عن شخص إرادته سليمة ، ومبرأة من العيوب وتتمثل هذه العيوب فى الغلط ، والتدليس ، والإكراه ، والاستغلال والتى تؤثر على الرضا، وتكون دافعة إلى التعاقد ، ومن ثم يكون اتفاق التحكيم باطلا .