الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / وجود الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / مدى صلاحية الإرادة المفترضة للالتزام باتفاق التحكيم 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

مدى صلاحية الإرادة المفترضة للالتزام باتفاق التحكيم 

   أما الصورة الثالثة من صور الإرادة المفترضة وهي التي يتم تحديدها عن طريق ما كان يمكن أن يقصده المتعاقدان . فالمحكم لا يبحث عن إرادة موجودة فعلا ، بل يفرض على الأطراف إرادة غير موجودة ، يقيمها على قرائن مستمدة من ظروف العقد .

١ - موقف القضاء المصرى :

    وفي صدد هذه الصورة هناك حكم المحكمة النقض المصرية ،ذهبت فيه إلى القول بأن «الاتفاق على التحكيم لا يمكن أن يفترض مطلقا . وجوب تعبير الاتفاق على التحكيم على انصراف إرادة الخصوم صراحة إلى اتباع هذا الطريق .

۲ - موقف القضاء الفرنسى :

  وهذا واضح من حكم محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر فى ۸۹/۲/۱٤ ، وأيضا حكمها في ٩٠/١/١١ ، إلى أنه وفقا لأعراف التجارة الدولية ، فإن شرط التحكيم المدرج داخل العقد الدولى ، يقتضى أن يمتد تطبيقه إلى الأطراف المتصلة بشكل مباشر فى تنفيذ العقد والمنازعات الناشئة عنه ، وذلك بمجرد التحقق من أن مراكزهم التعاقدية ، وأنشطتهم ، والعلاقات التجارية المعتادة ، القائمة بين الأطراف تدفع إلى الافتراض إلى أنهم قبلوا شرط التحكيم ، الذي يعلمون بوجوده ونطاقه ، على الرغم من عدم قيامهم مطلقا بالتوقيع على العقد ، الذي تضمن شرط التحكيم المشار إليه.

٣ - موقف قانون التحكيم المصري من صور الإرادة الثلاث

   وفقا لقانون التحكيم المصرى المادة (۱۲) يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا . ولا يشترط توقيع الاتفاق من الأطراف ، لذا يمكن أن يكون واردا فيما تبادله الأطراف من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

    ويتضح من هذا النص ، أنه لا يعتد بالإرادة الضمنية ، أو المفترضة ، بل بالإرادة الصريحة فى صورتها المكتوبة ، دون غيرها من الصور المشار إليها آنفا ، إلا أنه يمكن القول ، بأن النص يسرى أيضا في حالة السكوت ، إذا كانت هناك معاملات جارية بين الأطراف (الإرادة الضمنية) ، وكانت تتضمن عقودها شرطا تحكيميا .

   وبعد ذلك يمكن القول ، بأن قانون التحكيم المصرى ، يرفض الإرادة المفترضة لولوج طريق التحكيم . ولا يعتد بالإرادة الضمنية ، إلا في الصورة المشار إليها آنفا فقط .

107