الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / وجود الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / اشتراط الإرادة الصريحة في الاتفاق على التحكيم بالصلح

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    46

التفاصيل طباعة نسخ

اشتراط الإرادة الصريحة في الاتفاق على التحكيم بالصلح

   فيترتب على هذا لزوماً، أن تكون إرادة الأطراف المحتكمين في التحكيم بالصلح صريحة وواضحة وضوحاً ينتفى معه أي خلط أو لبس في هذه النية ، فالتحكيم بالصلح إذا كان يجد سنده في رضاء الأطراف به واتجاه إرادتهم إليه، فإن هذا السند يجب أن يكون قاطع الدلالة في هذه الإرادة.

   ومن ذلك اتفاق الأطراف على إعفاء المحكم من الالتزام بالقوانين الوطنية فيما يتعلق بالإجراءات لايعتبر دالاً بشكل قاطع على أنه تحكيم بالصلح ، فإعفاء المحكم جائز في التحكيم بالقانون والتحكيم بالصلح .

   ويكون التعبير عن الإرادة الصريحة في التحكيم بالصلح ، إما النص الصريح على أن التحكيم في النزاع هو تحكيم بالصلح ، أو النص الصريح على قواعد العدالة والإنصاف هي القواعد واجبة التطبيق على النزاع ، وإما النص على لوازم التحكيم بالصلح التي لا تفصل عنه مثل الاتفاق على عدم جواز إبطال الحكم على أساس مخالفة القانون أو تطبيقه أو تفسيره ، أو الاتفاق على تحرر المحكم من التقيد بالأحكام الموضوعية للقوانين الوطنية ذات الصلة . 

   وبالرغم من ضرورة التشدد في استخلاص نية الأطراف المحتكمين في التحكيم بالصلح في اتجاه إرادتهم لاختيار هذا النوع من التحكيم، باعتبار أن الأصل في الاتفاق على التحكيم بالصلح هو أن يكون باستخدام عبارات واضحة وصريحة ، إلا أنه يمكن أن يكون بواسطة الإحالة ، فالإحالة في حد ذاتها لا تتعارض مع اشتراط الصراحة في الاتفاق على التحكيم بالصلح،

   إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم".

    وكذلك بعقد المقارنة مع فكرة الإحالة في شأن الاتفاق على التحكيم ذاته حيث نص في ذات القانون في مادته العاشرة على أنه:

٣- ويعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد".

   وعند تحديد وقت اختيار الخصوم الصريح لتطبيق قواعد العدالة والإنصاف، فيشترط أن يتم هذا الاختيار قبل الفصل في النزاع المعروض على التحكيم، وفي الغالب يكون ذلك قبل نشوء النزاع وذلك من خلال شرط التحكيم.