الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / وجود الإرادة / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / وجود الإرادة

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

 يقصـد بالإرادة أن يعي الشخص أمر التعاقد الذي هو قادم عليه وينتهي إلى أن يقصـده، ولكي يوجد التراضي في اتفاق التحكيم لا بد من وجود إرادة صحيحة لدى كل من طرفي العقد واتجاه هذه الإرادة إلى اختيار التحكيم كطريق لتسـوية المـنازعة بدلاً عن القضاء العادي، وأن تقصد هذه الإرادة إحداث أثر قـانوني، ويقصـد صاحبها الارتباط بأمر معين على سبيل الجبر والإلزام الذي تكفلـه السـلطـة العامـة، ويشترط لوجود الإرادة أن تكون جدية غير هازلة، وحقيقية غير صورية، وأن تتجه لإحداث أثر قانوني هو سلوك طريق التحكيم بدلاً عن قضاء الدولة بخصوص منازعة معينة.

فاتجـاه الإرادة يكون إذا باختيار نظام التحكيم بدلاً عن القضاء العادي، لذلـك يجـب أن يتم تحديد نظام التحكيم بالذكر عند الاتفاق عليه بين الأطراف المحـتكمة – أطراف الاتفاق على التحكيم شرطا كان أم مشارطة - أو الإحالة إليه بوجه خاص.والقـانون يعتد بالإرادة إذا كانت صادرة ممن له القدرة على معرفة ما يترتب عـلى هذه الإرادة من آثار، ولا يعتد بالإرادة إذا كانت صادرة من شخص ليست له أهلية إبرام العقود، كالصبي غير المميز والمجنون وفاقد الوعي كالسكران والمريض أو من فقد السيطرة على إرادته كالمنوم تنويماً مغناطيسياً. وإذا كـان الأصل هو افتراض توافر الإرادة لدى الشخص فإنه يستثنى من هذا الأصل الحالة التي يقرر القانون انعدام الأهلية، لأن انعدام الأهلية يعني بالضرورة انعدام الإرادة تأسيساً على أن الأهلية تدور مع الإرادة وجوداً وعدماً، كمالاً ونقصانا. ونخـلص مـن ذلـك بـأن الإرادة في اتفاق التحكيم توجد إذا اتجهت بوضوح إلى فكرة التحكيم واختياره كنظام لحل المنازعات، ولذلك يجب أن تتجه إرادة جميـع أطـرافه إلى اخـتياره وأن تكون جدية غير هازلة، وحقيقية غير صورية، وأن تكون صادرة من شخص يملك الإرادة وغير فاقد لها.