ينشأ العقد، كقاعدة عامة في معظم قوانين الدول، متى توصل طرفاه إلى اتفاق بشأن أحكامه الأساسية، وهو ما يتم في الغالب بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين بشأن عملية معينة، ما لم ينص القانون الساري أو الاتفاق على أن تكوين العقد مرهون باتباع شكليات محددة، كإفراغ الإرادة التعاقدية في صورة مكتوبة أو التوقيع الخطي على مستند العقد.
الإقرار التشريعي لتبادل التعبير عن الإرادة إلكترونياً:
كان لمنبر الأمم المتحدة الفضل في انطلاق مبدأ الرضائية إلى آفاق الفضاء الإلكتروني، فقد خرج من هذا المنبر العديد من الاتفاقيات والقوانين النموذجية التي تبنت ذلك المبدأ، وأضافت إليه قاعدة عامة تسوي بين اشتراطات الكتابة التقليدية ونظائرها الإلكترونية في مسائل إبرام العقود وإثباتها، وهذه القاعدة تسري سواء اشترطت الكتابة بشأن اتفاق تبادل قيم بأكمله أو انصرفت إلى بنود تسوية منازعات علاقة قانونية معينة كبنود التحكيم وهي البنود التي سوف نتعرض للمقصود من اشتراط الكتابة بشأنها فيما بعد. غير أن واحدة من اتفاقيات الأمم المتحدة، التي لها أهمية خاصة لتعلقها بعقد من العقود الشائعة الاستعمال وهي اتفاقية البيع الدولي للبضائع، كرست مبدأ الرضائية بالنص صراحة على عدم اشتراط الكتابة أو أي شكلية أخرى سواء لانعقاد العقد أو لإثباته.