اتفاق التحكيم / التراضي في اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / التراضي بين أطراف إتفاق التحكيم
لابد من توافر شرط التراضي بين أطراف اتفاق التحكيم. وأن تتوافر أيضاً الإرادة الحرة غير المعيبة. وعيوب الرضا معروفة وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال وهي قواعد مستقرة ويمكن الرجوع إليها في القواعد العامة للإلتزامات و القاعدة في شأن الرضا أنه يجـب أن تتقابل ارادة طرفي الاتفاق على اتخاذ التحكيم وسيلة لفض النزاع الناشئ، أو الذي سينشأ بينهما. ويشترط قانون التحكيم الجديد أن يقع التعبير عن الارادة صريحاً فيبرم الطرفان اتفاقاً خاصاً على التحكيم أو ينصان في العقد الأصلى على الالتجاء إليه عند قيام النزاع، وهو الوضع الغالب في إتفاقات التحكيم السابقة على قيام النزاع (المادة 4 والمادة ١٠) من هذا القانون.
وجدير بالملاحظة أن الابطال يكون دائما لمصلحة من تقرر الابطال لمصلحته، فلا يستفيد منه غيره، ولا يستطيع أن يستند اليه الطرف الآخر الذي لم يقع في غلط أو يكون ضحية تدليـس أو اكراه أو استغلال أن يطلب الابطال اذا لم يطالب بـه مـن وقع ضحيـة الغلـط أو التدليـس أو الاكراء أو الاستغلال.
غير أن التعبير عن الارادة قولاً قد لا يقع بمثـل هـذه الصراحـة فتثير الارادة جملة صعوبات:
قد تنشأ علاقة متصلة بين منشـأتين ويجرى العمل بينهما على النص على التحكيم فيما يبرمانه من عقود، ثم يبرمان عقداً من نفس النوع دون أن ينص فيـه علـى التحكيـم فـهـل يـجـوز الاستناد الى تواتر العمل بينهما على التحكيم للقول بوجود اتفاق ضمنی علیه؟
وفقاً لقانون التحكيم الجديد نقول لا، لأن القانون يشترط أن تكون ارادة الأطراف صريحة على اختيار التحكيم وسيلة لفض نزاعهم.
وقد يجرى العرف في نوع معين من التجارة الدولية على تطبيق أحكـام شـروط عامة معينة على البيوع المتعلقة بهذه التجارة ولو لم ينص العقد على تطبيقها صراحـة. فإذا كانت هذه الشروط تضمن فيما تتضمنه شرطاً على التحكيم ، فهل يكون ملزماً؟
نقول لا، لأن التحكيم نظام استثنائي، فيجب تخصيصه بالذكر او الاحالة اليـه بوجـه خـاص أو إذا أحال الخصوم صراحة الى الشروط العامـة المتضمنة شرطاً على التحكيم، فمن الواجب البحث عن حقيقة قصدهما، فلا يكون التحكيم ملزماً إلا إذا اتضح أنهما يقصدان الاحالة صراحة الى الشروط العامة بأكملها بما تضمنه من أحكام تتعلق بالبيع ذاته وأحكـام أخرى تتعلق بمسائل تنظيمه كمسألة التحكيم. بل ويشترط أيضاً قانون التحكيم الجديد في المسألة المطروحة أن تكـون الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد (مادة٣/١٠) من هذا القانون.