الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التراضي في اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / التراضي في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

التراضي في اتفاق التحكيم

   ويكون التراضي متحققا بالنسبة لشرط التحكيم، وذلك بالمفاوضات التي تدور حول كل بنود أو شروط العقد، ومن بينها شرط التحكيم، ثم الاتفاق على مجمل العقد في النهاية، وليس ثمة هناك حاجة إلى تراض خاص بشأن شرط التحكيم.

  وفي هذا الصدد، نستحضر قرارا صادرا عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: ۱۹۸۷/۱۱/۰٦  في قضية هضبة الأهرام المصرية المتعلق بالاتفاق المبرم بين الهيئة المصرية للسياحة والفنادق E.G.O.T.H" وبين شركة ممتلكات جنوب الباسفيك "S.P.P"، بتاريخ: ١٩٨٤/١٢/٢٣، والموقع عليه من لدن وزير السياحة المصرية.

   إذ أيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بباريس، حينما ألغت الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ: ١٩٨٤/٠٧/١٦، مستندة في ذلك إلى أن العقد قد خلا من شرط التحكيم الذي نص على إحالة" أي منازعة خاصة بهذا العقد إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ، فإنه لا يمكن افتراض توفر رضا الدولة المصرية بالتحكيم. وإذا كان العقد قد احتوى على شرط التحكيم، فان الحكومة المصرية لم تكن طرفا فيه، حتى ولو تم توقيعه من طرف وزير السياحة، لأن توقيعه قد تم بما له من سلطة وصاية، ولم يكن ممثلا للحكومة المصرية، والتي لم تنصرف إرادتها إلى الالتزام بشرط التحكيم، بل يقتصر هذا الالتزام بطرفيه فقط شركة " E.G.O.T.H" و شركة "S.P.P".

107