اتفاق التحكيم / التراضي في اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / مدى توافر الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني
لكي يعد الرضا متوافراً في التحكيم الإلكتروني لابد أن يكون موجوداً أولا وأن يكون صحيحاً ثانياً وهذا ما نوضحه في الفقرتين.
أ- وجود الرضا في اتفاق التحكيم الإلكتروني:
لاينعقد اتفاق التحكيم الإلكتروني إلا بتوافر الرضا بشكل عام لدى كلا الطرفين وهذا يقتضي أن يكون هناك إيجاب صادر من أحد الطرفين يقابله قبولا من الطرف الآخر فينشأ في هذه الحالة اتفاق التحكيم الإلكتروني. .
ولذلك لا يثير عنصرا الرضا (الإيجاب والقبول) صعوبة تذكر مادام إنتهى الطرفان إلى وثيقة مكتوبة تسجل ما إتفقا عليه، سواء كانت واردة في صلب العقد أو واردة في وثيقة مستقلة عنه.
ولكن الصعوبة تثور في حالة إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني عبر وسيلة إلكترونية تتمثل في شبكة الإنترنت، وهذا معناه أن التعبير عن الإرادة يكون من خلال هذه الوسيلة الإلكترونية التي يتم الإيجاب من خلالها والقبول عبرها، فإذا كانت هذه الوسيلة صالحة للتعبير عن الإرادة و تم نقلها إلى الطرف الآخر فيكون التساؤل عن مدى اعتداد القانون بالوسائل الإلكترونية للتعبير عن الإرادة بالشكل الذي تترتب معه الآثار القانونية علي التعبير وأهمها إبرام اتفاق التحكيم وإلزام الطرفين بما ورد به.
وقد عرفت أيضا المادة 2" من ذات القانون رسالة البيانات بقولها "يراد بمصطلح رسالة البيانات والمعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو وسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس"..
وتناولته المادة 4" من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لسنة 2005 والمادة "۲" من القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونيه لسنه 2001 .
وتضمنته المادة 13" من قانون المعاملات الأردني التي نصت على أن رسائل المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لابداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء إلتزام تعاقدی".
ونصت عليه المادة 58 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 على أن يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار والإخطار ببرقية أو تلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة".
ونصت عليه المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي العام 2007 علي أنه يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة التعامل الإلكتروني. .
وأيضا المادة 1316 من القانون المدني الفرنسي الذي نص على تعريف الكتابة ليشمل بجانب الكتابة على الورق، الكتابة في الشكل الإلكتروني أي تلك المثبتة على دعامة إلكترونية.
ويتضح لنا من خلال هذه النصوص أنه يمكن إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة، من خلال اطلاع الطرفان على شرط التحكيم الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بصورة واضحة وهذا ما يستوجب أن يتم تصميم الموقع بحيث يتاح لزائره المرور علي شروط التعاقد ومن بينها شرط التحكيم الإلكتروني قبل القبول، فإذا ورد شرط التحكيم الإلكتروني في مكان غير واضح كما لو ورد في أسفل صفحة الموقع فلا يعد الضغط عليه قبولاً لشروط التعاقد ومنها شرط التحكيم الإلكتروني وبالتالي لا يلزم المتعاقد بها.