وقد يكون التعبير عن الإرادة في ولوج طريق التحكيم ضمنيا (المادة 90 من القانون المدنى المصرى) ، إذا كانت الوسيلة التي تبلورت بها الإرادة ، لم توضع أصلا للكشف عنها ، فهي لا تتفق والمألوف بين الناس .
ويلاحظ أنه لا يوجد أدنى فرق بين التعبير الصريح ، التعبير الضمني ، إلا إذا تطلب القانون صدورها في صورة معينة ، أو حين يتفق الأطراف ، على ذلك انظر المادة ٢/٩٠ من القانون المدنى المصرى) .
وبناء على ذلك فقد تنشأ علاقات متصلة بين شركتين ، ويبرمان بصدد هذه العلاقات عقدا يحوى شرط تحكيم ، ويحدث أن يبرمان عقدا من نفس نوعية العقد التي سبق قيامهما بإبرامه ، دون أن يحوى شرط تحكيم، فهنا يمكن القول بوجود اتفاق تحكيم ضمنی ، استناداً لتواتر العمل بينهما على التحكيم .