الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التراضي في اتفاق التحكيم / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / التراضي في اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

التراضي في اتفاق التحكيم يعد التراضي ركناً أساسياً لقيام أي عقد، ويتكون التراضي من إرادتين عـلى الأقـل. فـإذا تلاقـت إرادة المتعاقدين، بتبادل الإيجاب والقبول، فإن التراضـي يكون قد تم ويكون العقد قد انعقد إذا ما توافر الركنان الآخران، فإذا انـتفت هـذه الإرادة كان العقد باطلاً، أما إذا كانت الإرادة صادرة ممن يملكها ولكـنها معيبة بعيب من عيوب الرضا، كالغلط أو التدليس أو الإكراه فإن العقد يكـون قابلا للبطلان وفقا لقواعد القانون المدني، ونظراً لوضوح مسألة عيوب الرضـا وقـلة ما تثيره من تساؤلات بخصوص اتفاق التحكيم، حيث أن اتفاق الـتحكيم شأنه في هذا الخصوص شأن العقود الأخرى يخضع للقواعد المقررة بهـذا الشأن في القانون المدني فسيتم الاكتفاء بها، كما أن هذا الرضا لا بد أن يـكـون صادراً من شخص تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرامه.

 ويقتضي دراسة ذلك تقسيم هذا المطلب إلى فرعين :

الفرع الأول : تـوافـر التـراضـي في اتفاق التحكيم.

 الفرع الثاني : أهليـة أطـراف اتفـاق التحكيـم.