الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التراضي في اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / مبدأ التراضى على اللجوء إلى التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

أخيرا، يعنى اشتراط ضرورة موافقة كل أطراف النزاع على طرحه أمام القضاء أو التحكيم الدولى (وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولى المعاصر)، أن جزء كبير من المنازعات الدولية لايتم طرحه فعلا أمامهما بسبب عدم موافقة طرف أو أكثر من الأطراف المعنية. إذ يدفع الحذر والاحتراس الأشخاص القانونية المعنية إلى عدم اللجوء إلى هاتين الوسيلتين أو اللجوء إليهما في بعض الحالات فقط.

    مما تقدم يتضح أن التراضى أو الاتفاق يشكل أساس التحكيم الدولي المعاصر. ذلك أنه من الثابت أن اختصاص القضاء الدولي وكذلك التحكيم الدولى يستند - حاليا - إلى موافقة أطراف النزاع. فليس هناك إذن كما هو الحال على الصعيد الداخلى - إمكانية طرح النزاع على القضاء أو التحكيم الدولي بدون توافر رضا مسبق لطرفي أو أطراف النزاع. هذا مبدأ ثابت من مبادئ الوظيفة القضائية أو التحكيمية الدولية .

    لذا من الأهمية بمكان صياغة اتفاقات التحكيم بطريقة دقيقة وبحيث تشتمل الأسئلة المطروحة على المحكمة على كل المسائل التي يرغب أطراف النزاع فى حلها . وذلك رغبة في إزالة أى شك حول مدى ومضمون اختصاص محكمة التحكيم بالفصل في النزاع المطروح أمامها وبالنظر إلى خطورة اتفاقات التحكيم فإن على كل طرف فيه عدم الارتباط به إلا بعد التأكد من مضمونه ودراسته من جميع جوانبه، بل دراسته دراسة تتعلق بكل كلمة وكل حرف فيه، بل كل نقطة، وكل فاصلة .