تتمثل إرادة الخصوم في التحكيم في الاتفاق عليه أولا ، وفي الاتفاق على نوعه ، وما إذا كان تحكيماً مطلقاً ( أي بالصلح ) ، أو تحكيماً مقيداً ( بالقضاء ) : وفى الاتفاق على أشخاص المحكمين ، واختصاصهم ومدى سلطتهم عند نظر النزاع ، والمنازعات التي يجوز طرحها عليهم . وفي تحديد المهل ( المواعيد ) والاجراءات الواجبة الاتباع أمامهم ومكان التحكيم . كما قد ينعقد الاتفاق على عدم قابلية حكمهم لأى طعن أو على النزول عن حكم المحكم : كما هو الشأن بالنسبة لحكم القضاء .