الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التراضي في اتفاق التحكيم / الكتب / المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي / وجود الارادة

  • الاسم

    المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    364

التفاصيل طباعة نسخ

وجود الارادة:

اذا اتفق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال - يكونون قد اتفقوا على عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكيم وتركوا هذا الأمر لهيئة التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في من قانون التحكيم، أن يصدر أمر تحديا۔ میعاد إضافي أو اجرايات التحكيم، ويكون عندنا لأي من الطرفين أن يرفع دعواه المحكمة المختفة أصلا نظرها. بند قواعد، اليونسيترال مهاة للتحكيم، وبالتالي يقتضي تطبيق قانون الحكيم المصريا ولا يمكن القول بأن الإحالة إلى قواعد اليونيسيرالی في عقد الحكيم مفاده عدم التعتياد پمادة في نظر التحكيم

کون نظر المنازعات من اختصاص المحاكم في الأصل، والتحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي المعادية، وما تكفله من ضمانات. محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۷۵ تجاري، تاریخ، ۳/۹/ ۲۰۰۵، الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي شدم. الممثل القانوني لشركة سكانسكا سمنتیشن انترناشيونال)

باسم الشعب

و بالجلسة المنعقدة سراي محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بالعباية برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد موسى محمد: رئیس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين عبد الرحيم إسماعيل الرئيسي بالمحكمة وله محمد عبد اللطيف الرئيس بالمحكمة وحضور السيدا أيمن رضا أمين، أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في التظلمات أرقام ۲۹، ۲۰، ۱۲۰/۲۸ في، ۱۲۱/۱۰ في. المرفوع أولهما برقم 4 لسنه ۱۲۰ ق من الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (ش.م.م بنظام المناطق الحرة) ومحلها لأمختار مكتب القشيري وراشد ورياضه الدكتور أحمد صادق القشيري والدكتور طارق فؤاد رياض والأستاذة: هالة فواد رياض، المحامون ۱۹أ شارع معمل السكر - جاردن مپني - القاهرة .

الممثل القانوني لشركة سكانسکا سیمنتیشن انترناشيونال وتعلن بمقر وكيلها الدكتور خالد الشلقائي - الكائن ۱۲ ش المرعشلي - الزمالك

والمرفوع ثانيهما برقم ۱۲۰/۲۰

قي من: الممثل القانوني للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي (ش، ۱۴۰۴ - المناطق الحرة) ومحلها المختار مكتب القشيري وراشد ورياض، الدكتور/ أحمد صادق الفقشيري والدكتور طارق فولاد رياض والأساتذة هالة فواد رياض. المحامون ۱۹ا شارع معدل السكر - جاردن سيتي - القاهرة .

الممثل القانوني لشركه سكانکا سیمیشن انترناشيونال - وتعلن بمفر وكيلها الدكتور حسن عبدالواحد - الكائن ۷ شي سليمان اباطلة المهندسين -

والمرفوع ثالثهما برقم ۲۸ لسنة ۱۲۰  بناء على طلب الأستاذ/ علي عبد الفتاح الشلقاني، الممثل القانوني الشركه مكانسكا سيمنتيشن إنترناشيونال، ومحلها المختار مكتب الشلقاني للإستشارات القانونية والمحاماة - ۱۲ شي المرعشلي الزمالك - القاهرة.

الممثل القانوني للشركة المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي (ش. م. م. - بنظام المناطق الحرة) ويعلن بمقر الشركة الكائن بمدينة الإنتاج الإعلامي - مدينة السادس من أكتوبر

والمرفوع رابعهما برقم 10 لسنة ۱۲۱ في من:

الممثل القانوني لشركة مكانکا سیمیشن انترناشيونال - ومقرها المملكة المتحدة - ومحلها المختار مكتب الدكتور حسن سعد عبدالواحد - المحامي - الكائن ۷ شارع سليمان أباظة - المهندسين - الجيزة

عند رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي (ش، م. م.) وتعلن بمقرها بمدينة السادس من أكتوبر

الموضوع

تظلم من الأمر الصادر من الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة في الطلين رقمي ۱۸، ۱۹ لسنة ۱۲۰ في الصادر بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷ ، الأمر الصادر من الرئيس بمحكمة اسعاف القاهرة رقم ۲۷ له ۱۲۰ ق، الأمر الصادر من الرئيس بمحكمة اسعاف القاهرة رقم 8 لسنة ۱۲۱ في - الأول بتاريخ ۲۰۰۳/۱۲/۰ والثاني بتاریخ ۲۰۰۶/۰/۱۷

المحكمة بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث أن الوقائع وما قدم من وسائل دفاع ومستندات، سبق وأن أحط بها وسردها أمر الرفض الصادر في موضوع العريضنين المقيدتين برقمي ۱۸، ۱۹ لسنة ۱۲۰ ق تحكيم تجاري بتاریخ ۱۰/۲۷ / ۲۰۰۳ والصادر من الرئيسي بمحكمة استئناف القاهرة ، رئيس الدائرة ۹۱ تجاري، والحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة ۲۰۰۸/۳/۱۰، وإليهما تحيل المحكمة منع من الكرار، وإن كان وجير والمها بما أن الأستاد کمال علي سالم قنديل المهام الله وكبة من المهندس بهاء الرحمن ابراهيم حافل . رلوس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، لا تقدم الرئيس می ده گمه اسمان القاهرة مطلب مورخ ۲۰۰۳/۹/۲۲ باهمة شرگه سکانسکا البريطانية للمقاولات العديدة لها ،ولية مختارة مكتب الأستاذ خالد الشافاني المعاني ومفره ۱۲ شي المرعشلي . الزمالك . معاملة القاهرة ، مطالبا في منام طلبه إصدار الأمر بالهاء إجراءات التحكيم أعمالا لحكم المادة . فقرة ثانية من قانون المحكوم رام ۲۷ لسنة 1994، ونال شرما الله أن شركه سكانسكا البريطانية للمقاولات وهي ممثلة الكونسور شوم الرابع فقد أقامت دعوى تحكيم ضد الشركة الطالبة وذلك بموجب مطلب تحكيم اودع لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاریخ ۲۰۰۲/۳/۱۸ ثم ليده تحت رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وقام المركز باملافه للشركة الطالبة بوم ۲۰۰۲/۳/۲۰ وهو اليوم الذي يعشر موعد البدء بإجراءات التحكيم إعمالا لحكم المادة ۲۷ من قانون التحكيم رنم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 ونصت المادا ۹۰ في ذات القانون في فقرتها الأولى بضرورة أن تقوم هية التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة لها خلال التي عشر شهرا من و تاريخ إجراءات التحكيم، مع إعطاء رخصة لهيئة التحكيم بمد الميعاد لفترة لا | تزيد عن ستة أشهر، وقد انقطيت المدثان في ۲۰۰۳/۹/۱۹ دون صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ومن ثم طبقا للمادة 9 من قانون التحكيم، تقدمت بطلبها لصدور الأمر بانهاء إجراءات التحكيم، وليد الطلب رقم ۱۸ حدد السنة ۱۲۰ في وحيث أن الأستاذ كمال علي سالم قنديل المحامي بصفته وكية عن المهندس عبد الرحمن إبراهيم حافظ . رئيس مجلس إدارة الشركة التحت المصرية المدينة الإنتاج الإعلامي ، قد تقدم بطلب مورخ ۲۰۰۳/۹/۲۹

پ - الرئيس محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 14 لسنة ۱۲۰ في مضمنة نفس طلبات الطلب رقم 18 لسنة ۱۲۰ في ونفس الأسباب، وصدر أمر المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷ برفض إصدار الأمر المتظلم وانهاء إجراءات التحكيم في المحكمين المقيدين برفی ۲۸۲، ۸۳ السنة الثمانية ۲۰۰۲ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي موضوع العريضلن المدة، و رقمي ۱۸، ۱۹ لسه ۱۲۰ في تحكيم تجاري والأوراق المرفقة بها برقمي الشركة 1 ۲۰، ۲۱ لسه ۱۲۰ في نجاري دولي، وصدر الأمر شستا، واستند المستشار الأمر في رفض الطلب إلى عدم انطباق المادة 11 من قانون التحكيم، لاتفاق ۱۲۰ ق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسمرال، وبذلك يشمل هذا الاتفاق عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكم وتركوا هذا الأمر الهيئة التحكيم لحدده طفأ الظروف الدعوى وفقا لنص المادة (5) من قانون التحكيم المصري